الضبطية القضائية المقررة لبعض أعضاء الشهر العقاري في جرائم التزوير واستعمال المحررات المزورة - دراسة تحليلية نقدية

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

مفتش بوزارة العدل المصرية

المستخلص

أصدر وزير العدل قراره رقم ٩١٦٨ لسنة ٢٠١٢ بتخويل بعض أعضاء مصلحة الشهر العقاري والتوثيق صفة مأموري الضبط القضائي في طائفة محددة من الجرائم المتعلقة بأعمال وظائفهم وهي جرائم التزوير واستعمال المحررات المزورة.
وهذا القرار رغم مرور أکثر من عشر سنوات على صدوره فإنه لا يزال غير مفعل من الناحية العملية.
وقرار وزير العدل محل البحث استبعد طوائف عدة من الأعضاء القانونيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق من دائرة انطباقه، رغم أن المنطق وطبيعة العمل بالشهر العقاري يدفع في سبيل إدخالهم بزمرة الأعضاء الذين يشملهم.
والاعضاء القانونيين الذين شملهم القرار محل البحث هم أمناء مکاتب الشهر العقاري والأمناء المساعدين بهذه المکتب فضلاً عن رؤساء مأموريات الشهر العقاري ورؤساء فروع التوثيق.
وکشف القرار کذلک عن توسيع دائرة السلطات المخولة لهؤلاء الأعضاء تطبيقا للقواعد العامة الواردة بقانون الإجراءات الجنائية، وذلک بالمخالفة لمنطق الأمور وما يقومون به من دور محدد في منظومة العدالة.
وما أصاب القرار محل البحث من بعض أوجه القصور دفع في سبيل عدم الاستفادة الواقعية منه في مجابهة جرائم التزوير واستعمال المحررات المزورة المتعلقة بأعمال الشهر العقاري، على نحو يدفع في سبيل ضرورة إعادة النظر فيه.

الكلمات الرئيسية