هذه الدراسة تبين أهمية صدور قانون رقم 29 لسنة 2023 الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، والمقارنة بين هذا القانون والقانونين الفرنسي والإماراتي. القواعد العامة في قانون العقوبات المصري غير كافية لمواجهة هذه الظاهرة التي استشرت في المجتمع المصري. وقد تبين من خلال دراسة السياسة الجنائية الموضوعية العامة، أن جل الجرائم المنصوص عليها هي من جرائم الامتناع، باعتبار أن المشرعين يفرضون التزامات محددة على المخاطبين بأحكامه، وتقوم الجريمة في حالة النكول عن الوفاء بهذه الالتزامات. واتسمت هذه السياسة - كقاعدة عامة كذلك - بتجريم السلوك الخطر. وكان الأصل في هذه السياسة الركون إلى القصد الجنائي لقيام الركن المعنوي، وترك الخطأ غير العمدي للقواعد العامة في قانون العقوبات. واتسمت هذه السياسة - كذلك - بمنع حيازة الحيوانات الخطرة، بما فيها الكلاب الخطرة، فيما عدا جهات محددة، نصت عليها القوانين محل المقارنة، أما ما عدا ذلك من الحيوانات، فيجوز حيازته مع فرض التزامات على الحائز، يترتب على مخالفتها توقيع الجزاء الجنائي. وفضلاً عن ذلك، فقد أقر المشرعون محل المقارنة بالمسئولية الجنائية للشخص المعنوي في بعض الحالات. أما سياسة العقاب، فقد غلب عليها - خاصة في القانون المصري - سياسة العقوبات المالية، مع تغليظ هذه العقوبات. وكان الجزاء الأوحد هو العقوبة، فلم يكن هناك مكان لتدابير احترازية. ولم ينص المشرعون على ظروف مشددة، إلا فيما يتعلق بجسامة النتيجة الإجرامية، وكان التشديد أشد وقعاً من تطبيق القواعد العامة. وفيما يتعلق بالسياسة الإجرائية، فقد اتضح غلبة اللجوء إلى العدالة الجنائية الرضائية.
سالم, رحاب عمر محمد. (2025). السياسة الجنائية في مواجهة حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب - دراسة مقارنة. مجلة القانون والاقتصاد, 98(1), 11-104. doi: 10.21608/mle.2025.388320.1148
MLA
رحاب عمر محمد سالم. "السياسة الجنائية في مواجهة حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب - دراسة مقارنة", مجلة القانون والاقتصاد, 98, 1, 2025, 11-104. doi: 10.21608/mle.2025.388320.1148
HARVARD
سالم, رحاب عمر محمد. (2025). 'السياسة الجنائية في مواجهة حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب - دراسة مقارنة', مجلة القانون والاقتصاد, 98(1), pp. 11-104. doi: 10.21608/mle.2025.388320.1148
VANCOUVER
سالم, رحاب عمر محمد. السياسة الجنائية في مواجهة حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب - دراسة مقارنة. مجلة القانون والاقتصاد, 2025; 98(1): 11-104. doi: 10.21608/mle.2025.388320.1148