موقف المشرع العراقي من تجريم التطرف السياسي بدوافع دينية

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

جامعة بغداد - القانون العام

10.21608/mle.2024.309515.1116

المستخلص

الاستنتاجات:
1. إن دراسة موضوع التطرف وتمييزه عن مفهومي العنف والإرهاب يعد من المواضيع الشائكة التي تقتضي الدراسة والتحليل ، لذا من ضرورة وضع الحدود الفاصلة بين الإرهاب والتطرف والعنف ، وتحديد مدلول كل مصطلح على حدا وتبيان نوع العلاقة القائمة بينهم.
2. ان التطرف السياسي العنيف يعد ظاهرة عالمية مرت بها جميع المجتمعات الانسانية وبدرجات متفاوتة، ويكون الاختلاف في اسبابها وكيفية معالجتها، ولا يمكن القول ان العنف مرتبط بمجتمع ما ودولة ما ولحقبة زمنية معينة.
3. وجود خلل تشريعي يتضمن عدم وضع ضابطة قانونية لايقاف التطرف السياسي الذي يمارس بحجة حرية التعبير بحيث يكون منتهجها بعيدا عن الملاحقة القانونية خصوصا وان فعله قد يؤدي الى ازهاق ارواح اناس ابرياء اخذتهم الفكرة السياسية المتطرفة التي طرحت نحو الانحياز الى جانب دون اخر مما ادى الى الصدام والعنف.
4. ان التشريع الجنائي العراقي لم يعالج الجريمة الارهابية باعتبارها جريمة مستقلة،ولم يسعى الى تحديد المقصود بها، ونرى ان في ذلك نقص جوهري في التشريع يجب تلافيه لما تتطلبه معالجة الارهاب من اخضاعها الى نظام قانوني خاص لمواجهة اثارها الخطيرة على المجتمع وردع مرتكبيها.
5. ضرورة دراسة دافعية السلوك الاجرامي للتطرف السياسي لانها تكشف عن الاسباب الداخلية (السيكولوجية) للجريمة ، اي نشوء الدافع لارتكابها، ومراحل تطور هذا السلوك، بداءاً بعزم الجاني على اقترافه، وحتى تحقق النتائج الجرمية، التي عاقب عليها القانون.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية