توصيات المؤتمر النهائية

نوع المستند : المقالة الأصلية


توصيات المؤتمر

المقترح الأول: تبني مبدأ الحرية التعاقدية بالنسبة للحقوق المرتبطة بالأسهم، يلزم تبنى المشرع المصري ما تبناه المشرع الفرنسي من مبدأ الحرية التعاقدية بخصوص الحقوق المرتبطة بالأسهم، وذلك على النحو الذي يلبي رغبات المساهمين من الممولين للمشروع المتوسط أو الصغير، مثل:

- الاسهم الممتازة التى تلتزم الشركة بإعادة شراؤها actions de preference stipulées rachetables، وهى على غرار preferred redeemable shares والتى يعرفها قانون الولايات المتحدة الأمريكية.

- خيار الاكتتاب في الأسهم من عدمه Bons de souscription d'actions (BSA).

ويمكن ترجمة المقترح على الشكل التالى:

"يجــوز للمشروعات المتوسطة والصغيرة أن تصدر نوعًا واحد أو أكثــر مــن أنواع الأسهم، وأن يتألف كل نوع من هذه الأنواع أو أي نوع منها مـن أسـهم ذات قيمـة اسميـة أو دون قيمـة اسميـة، وأن تتضمن هذه الأنواع منح ملاكها أو حامليها حقـوقا كاملـة أو محـدودة في التصـويت أو لا تنطوي على أيِّ حق في التصـويت، وأن تقتـرن بالمسـميات والرغبات والأولويات والحقـوق النسـبية أو الحقـوق في المشـاركة أو الحقـوق الاختياريـة أو الحقـوق الخاصـة الأخـرى والشروط أو الحدود أو القيود المنصوص عليها والواردة بشأنها في النظام الأساسى وعقد تأسيس المشروع.

ويجوز جعل أيِّ نوع من أنواع الأسهم قابلاً للتحويل إلى أسـهم مـن أيِّ نوع آخر أو مبادلة نوع من الأسهم بنوع آخر على النحو المبين في النظام الأساسى وعقد تأسيس المشروع".

المقترح الثانى: وضع إطار قانوني لكيفية التقاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجهة التي ستقوم بالتمويل، حيث تجرى بين الطرفين مناقشات أولية تبدأ بتقديم المشروع الراغب في التمويل Business plan يوضح من خلالها كل ما يتعلق بالمشروع من ملاك وإدارة وما شابه ذلك.

ويعقب ذلك تحديد قيمة المشروع المراد تمويله تمهيدًا لتحديد قيمة الأوراق المالية المصدرة عنه، ويجب خلال هذه المرحلة أن يقرر المشرع حوافز للمساهمين المؤسسين للمشروع تجعلهم معنيين بنجاحه، ومن أبرز هذه الحوافز الحصص التي يطلق عليها Parts de carried interest والتي تمنح لأعضاء مجلس إدارة المشروع وتخول لهم المشاركة في القيمة المضافة للمشروع عن التخارج، أو تقرير حوافز تعطي الحق لتملك جزء من رأسمال المشروع من ذلك خيارات الاكتتاب أو شراء الأسهم المجانية، كوبونات الاكتتاب في الأسهم أو حصص بالعمل أو Stock options.

وفي مرحلة ثالثة تقوم جهة التمويل بتوجيه خطاب نوايا Lettre d’intention إلى الجهة المراد تمويلها ردًا على Business plan المقدم من الجهة الأخيرة، على أن يتضمن خطاب النوايا المبادئ الرئيسية والشروط الاقتصادية والقانونية لعملية التمويل والتي استخلصها الصندوق من مرحلة المناقشات بين الطرفين، والهدف منه إيجاد تفاهم مشترك بين الطرفين على الخطوط العريضة لعملية التمويل، وذلك كله قبل وضع العملية موضع التنفيذ.

ثم تأتي مرحلة بداية وضع عملية التمويل موضع التنفيذ، وتبدأ بالتوقيع على خطاب النوايا من الطرفين، وتتمثل هذه البداية في الدخول في مرحلة الـ Due Diligence التى لا تبدأ إلا بالاتفاق على المسائل الرئيسية للعملية؛ كحجم التمويل، تقييم المشروع، الأخراج المالى للعملية، شروط الواردة باتفاقات المساهمين. وفى خلال تلك المرحلة يتم البحث والتحرى عن المشروع على ضوء المعلومات المرسلة من مديري المشروع إلى جهة التمويل.

ومثال ذلك إلتقاء صناديق رأس المال المخاطر Private equity بالشركات المستهدفة والمراد تمويلها والتقاء الـ SPAC بالمشروع أو المشروعات المراد الاستحواذ عليها.

المقترح الثالث: التخفيف أكثر وأكثر من قواعد قيد المشروعات المتوسطة والصغيرة ببورصة الأوراق المالية بوصف هذه الأخيرة أداة هامة للتمويل ولتخارج الجهة الممولة من رأسمال المشروع محل التمويل، وكذا التخفيف من متطلبات زيادة رأس مال شركات SPAC بعد قيدها بالبورصة. ونحيى هنا مسلك الهيئة العامة للرقابة المالية التى تتجه الى التخفيف من قواعد القيد، بل وسمحت بالقيد المؤقت لحين توافر شروط ومتطلبات القيد خلال 6 اشهر.

المقترح الرابع: إنشاء وحدة لفض المنازعات الناشئة عن العلاقات القانونية والتمويلية التي تكون المشروعات الصغيرة والمتوسطة طرفًا فيها، مع وضع إطار لشرط نموذجى يتبناه الأطراف في تعاقداتهم لحل منازعاتهم بالطرق الودية والتي تبدأ بإعادة التفاوض على شروط العقد ثم اللجوء إلى الوساطة والتوفيق.

المقترح الخامس: النظر إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليس بوصفها فقط داعم للتنمية الاقتصادية والانتاج، وإنما أيضا داعم للسلام الاجتماعى، وذلك عن طريق القضاء على الطابع المؤقت لتوظيف العمالة في مثل هذه المشروعات.

المقترح السادس: تنمية القدرات الفنية والإدارية لدى القطاعات والإدارات المعنية بكل أمور المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنظيم دورات تدريبية مكثفة لإطلاعهم على فلسفة القوانين التي يطبقونها والغاية المتوخاة من وراء إصدارها.

المقترح السابع: نشر الوعى القانونى والإجرائى بين من يرغبون في تأسيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك من خلال الجامعات ومنظمات المجتمع المدنى.

المقترح الثامن:  العمل على وضع الضمانات الكافية لضمان حصول الممول على حقوقه وذلك بالتأمين على مخاطر عدم السداد وإنشاء صناديق لضمان القروض، مع ضرورة تشييد قواعد قانونية جديدة تحل محل القواعد القانونية القائمة التي لا تتوائم مع متطلبات الجهات الممولة لهذا المشروعات، وذلك استكمالاً لما بدأه المشرع بموجب قانون 152 لسنة 2020 الخاص بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (الخروج على قاعدة انتهاء حق الانتفاع بموت المنتفع، جواز رهن حق الانتفاع، إعادة ترتيب الحقوق الممتازة إلخ...).

المقترح التاسع: إنشاء مركز للدراسات القانونية الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال بكلية الحقوق – جامعة القاهرة، لتنظيم الدورات التدريبية ونشر الوعى القانوني بأهمية هذه المشروعات وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتوسطة الصغر، وقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة للبنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية.

المقترح العاشر: إعداد اتفاقات مساهمين نموذجية تضمن للمساهمين في صناديق استثمار وشركات رأس المال المخاطر وغيرها من جهات التمويل تنظيم علاقاتهم وحقوقهم والتزاماتهم بما لا يخالف النظام الأساسي للمشروع المراد تمويله ويحقق لهم السيطرة على المشروع وبلوغ الهدف الرئيسى وهو الحصول على القيمة المضافة المرجوة.

المقترح الحادى عشر: إعداد نموذج للنظام الأساسى ونشرة الاكتتاب لصناديق رأس المال المخاطر والشركات ذات الاستحواذ (SPAC) يأخذا بعين الاعتبار الطبيعة الخاصة لهذه الكيانات وطمأنت المساهمين فيها وضمان عدم فقدهم على الأقل لما دفعوه مقابلا للأسهم التى اكتتبوا فيها.

المقترح الثانى عشر:  إعادة النظر في تنظيم شروط الأسد بالنسبة للمساهمين في شركات المساهمة والتوصية بالأسهم، بحيث تجب التفرقة بين الشركاء المتضامنين والتي تتوافر لديهم روح المشاركة وبين المساهمين في هذه الشركات والتي يجب النظر إليهم على أنهم مستثمرون يهدفون إلى تحقيق الربح، وذلك وفق ما انتهت إليه محكمة النقض الفرنسية في حكم يقلص من أثر شروط الأسد على صحة الاتفاقات التي تجرى بين جهات التمويل برأس المال المخاطر وبين المشروعات المراد تمويلها.

المقترح الثالث عشر: وضع إطار قانونى لتنظيم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من جهات التمويل أو هيئات التمويل الدولية مثل البنك الأوروبى للتنمية وإعادة الإعمار الذي يمول مشروعات صغيرة ومتوسطة في دول عربية وينوى في المستقبل تمويل شركات ناشئة مصرية.

المقترح الرابع عشر: الأخذ بنظام الشباك الواحد إلكترونيًا.

المقترح الخامس عشر: العمل على دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل بصفة غير رسمية في الاقتصاد الرسمي، وذلك عن طريق منحهم تراخيص مؤقتة (كما فعل المشرع في القانون 152 لسنة 2020) بالإضافة إلى التخفيف من سرية الحسابات البنكية والفاتورة الإلكترونية وتفعيل نظام بطاقات الائتمان.

المقترح السادس عشر: تقرير مزيد من الحوافز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تقوم بتصنيع أو إنتاج سلع استراتيجية أو تقوم بتصدير منتجاتها بالخارج (مشروعات ريادة الأعمال) أو التي يتم تمويلها بنقد أجنبى من الخارج.

المقترح السابع عشر: الاهتمام بالتعليم الفني والتعليم الأساسي اقتداءً بتجربة سنغافورة ودعم ثقافة التدريب مع دعم التعليم الريادى في مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل خلق أجيال مؤهلة لريادة الأعمال، وذلك عن طريق الترابط العضوي بين الجامعة وسوق العمل.

المقترح الثامن عشر: تنظيم الإيجار والإيجار المنتهى بالتملك كأحد آليات تخصيص الأراضى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

المقترح التاسع عشر: خلق بنية تشريعية لا تقتصر على القانون المنظم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك عن طريق تعديل كل القوانين أو الأنظمة أو الأحكام ذات الصلة وذلك بقصد خلق التناغم والانسجام بينها، من ذلك مثلاً، التخفيف من متطلبات أي آلية من آليات التمويل التي تلجأ إليها تلك المشروعات (التأجير التمويلي، التمويل بصناديق استثمار الملكية الخاصة أو شركات رأس المال المخاطر، الخ....).

المقترح العشرون: دعم وسائل وأدوات التمويل الإسلامي كأحد أدوات التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مع ضرورة اللجوء إلى الأموال الموقوفة لاستخدامها في تمويل هذه المشروعات.

المقترح الحادى والعشرون: إعداد قانون يسمح بتبنى التمويل التشاركي أو الجماعي، حيث ان القانون رقم 146 لسنة 1988 بشأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والذي لا يسمح لغير شركة المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام والمقيدة في السجل المعد لذلك بالرقابة المالية أن تتلقى أموالاً من الجمهور بأية عملة وبأية وسيلة لغرض توظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء أكان الغرض صريحًا أو مستترًا، وكذا لا يجوز لغير شركة المساهمة توجيه دعوة للجمهور بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة للاكتتاب العام أو لجمع الأموال لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها.

المقترح الثانى والعشرون: ضرورة الاهتمام بإعداد دراسات جدوى توضح الفرص الاستثمارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك من قبل الجهات المهتمة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة وبصفة خاصة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزى.

المقترح الثالث والعشرون: التخفيف من اشتراطات وإجراءات التعاقدات الحكومية فيما يتعلق بإشراك المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في عقود الدولة.

المقترح الرابع والعشرون: التخفيف من الاشتراطات المتعلقة بالسلامة المهنية والدفاع المدني والاشتراطات الصحية والبيئية بما يواكب وضع ومحدودية قدرات المشروعات الصغيرة والتي تفتقر إلى وجود بيئة عمل مناسبة ولائقة في أغلب الأحوال، وذلك عن طريق وضع قواعد خاصة تلائم حجم تلك المشروعات.

المقترح الخامس والعشرون: إجراء تعديل على قانون الشركات يسمح بتبنى شكل سابع من أشكال الشركات يكون نموذجًا تتخذه المشروعات المتوسطة والصغيرة، وهذا الشكل إما أن يكون شكلا قائما بذاته يتضمن كافة الأحكام اللازمة له دون إحالة إلى النظرية العامة للشركات، أو يتضمن الأحكام الخاصة واللازم للمشروعات المتوسطة والصغيرة والإحالة فيما لم يرد بشأنه نص إلى النظرية العامة للشركات، أو إمكانية تنظيم هذا الشكل في قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، وعند إضافة هذا الشكل يجب الأخذ في الاعتبار متطلبات الممولين وضمان تخارج آمن لهم وخصوصًا رأس المال المخاطر.