التزام الطبيب بالمحافظة على السر المهني بين القاعدة والاستثناء في القانون العماني"دراسة مقارنة"

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

ص. ب 2509 الرمز 211

المستخلص

يلتزم الطبيب بالمحافظة على کافة أسرار المريض التي توصل إليها من خلال نشاطه المهني، سواء أفصح عنها المريض بنفسه، أو توصل إليها بخبرته ومن خلال الأجهزة الطبية. وهذا الالتزام هو التزام أخلاقي قبل أن يکون التزاماً قانونياً. ونظراً لأهمية هذا الالتزام فقد تعاضدت القوانين على حمايته؛ حيث تتوافر له الحماية الجزائية والمدنية والتأديبية. وعدم التزام الطبيب بالمحافظة على أسرار المريض قد يقع عمداً أو على سبيل الإهمال وعدم الاحتياط، کما يمکن أن يقع تصريحاً أو تلميحاً بطريقة ضمنية.
ويتسم التزام الطبيب بالمحافظة على أسرار المريض بالعمومية، من حيث الأشخاص الملزمون به، أو من حيث مضمونه. فمن حيث الأشخاص فهذا الالتزام لا يقتصر على الطبيب بل يشمل کل المهن الطبية المساعدة، کالتمريض والأشعة والمختبر وغيرهم مما لهم اتصال بالمريض. ومن حيث مضمون السر فهو يشمل کافة أسرار المريض، سواء کانت أمراً مشرفاً أو شائناً؛ فالسر سر لذاته بصرف النظر عن مضمونه.
ومع ذلک أورد المشرع استثناءات کثيرة على هذا الالتزام، يرجع بعضها إلى مراعاة المصلحة العامة للمجتمع، وتتمثل في الإفصاح عن الحالة الصحية للمريض لمنع حدوث جريمة أو للکشف عنها، وفي حالة الأمراض المهددة للسلامة والصحة العامة، أو حالة تکليف الطبيب بعمل من أعمال الخبرة أو استدعائه للشهادة. ويرجع بعض هذه الاستثناءات إلى رعاية مصلحة خاصة أولى بالرعاية من مصلحة المريض في المحافظة على أسراره. وهذه المصلحة الخاصة قد تکون للطبيب، أو لأحد الزوجين، أو لشرکات التأمين، بل قد تکون هذه المصلحة للمريض نفسه. وأمام کثرة هذه الاستثناءات أصبح التساؤل حول جدوى القاعدة في المحافظة على السر.

الكلمات الرئيسية