جريمة تقليد العلامات التجارية في ضوء أحکام القانون المصري والإتفاقيات الدولية

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

مدرس القانون الجنائي کلية الحقوق – جامعة بني سويف

نقاط رئيسية

تکملة المقال داخل الملف المرفق

الموضوعات الرئيسية


حقوق الملکية الصناعية:

ترتب علي قيام الثورة الصناعية في النصف الأخير من القرن التاسع عشر تدفق الإنتاج الکبير وازدياد حرکة التجارة الداخلية والخارجية، وظهور علاقات جديدة داخل إقليم الدولة مثل العلاقة بين المخترع والکافة، والعلاقة فيما بين أصحاب العلامات التجارية وغيرهم من المنافسين، کما ظهرت علاقات جديدة علي المستوي الدولي مثل علاقة المخترعين وأصحاب العلامات التجارية بغيرهم في الدول الأخري حيث تنتقل المنتجات التي تم اختراعها أو تحمل علامات تميزها عن غيرها من المنتجات المطابقة أو المماثلة لها مما عرض المخترعين وأصحاب العلامات التجارية لتقليد اختراعاتهم أو علاماتهم التجارية([1]).

ومن ثم کان لزاماً سن التشريعات الوطنية وإبرام الإتفاقيات الدولية التي تؤکد حق کل من المخترعين وأصحاب العلامات التجارية في إحتکار استغلال اختراعاتهم وإستعمال علاماتهم التجارية، والتأکيد علي أن جهودهم في الإبتکار والإبداع لن تضيع هدراً بل ستتم حمايتها قانوناً من أي إعتداء عليها بما يکفل لهم الإستمرار في العمل بطمأنينة.

وترتب علي هذه القوانين ظهور حقوق مستحدثة هي حقوق الملکية الصناعية Les droits de la proprieté industrelle.

ولم تقتصر النظم القانونية الجديدة علي حماية أصحاب براءات الإختراع والعلامات التجارية، بل امتدت إلي حماية باقي حقوق الملکية الصناعية فشملت نماذج المنفعة، والتصميمات والنماذج الصناعية.

ويرجع سبب الإهتمام بحقوق الملکية الصناعية أنها تلعب دوراً هاماً في عالم التجارة، ويمکن أن تکون عنصراً جوهرياً في الذمة المالية للتاجر.

وحقوق الملکية الصناعية تتفرع إلي فرعين رئيسين:

حقوق ترد علي إبتکارات جديدة وهي براءات الإختراع ونماذج المنفعة والتصميمات والنماذج الصناعية، وحقوق ترد علي علامات مميزة وهي العلامات التجارية والصناعية.



([1]) د/ محمد حسني عباس، الملکية الصناعية والمحل التجاري، دار النهضة العربية، القاهرة، 1971، ص(ج، د).