تقدير أثر تدخل مجلس الأمن الإلزامي في الوضع الناشئ عن غزو العراق واحتلاله عام (2003) «دراسة في ضوء نظام الإحتلال الحربي والقانون الدولي الإنساني»

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

أستاذ القانون الدولي العام والعميد الأسبق لکلية القانون – جامعة بغداد

نقاط رئيسية

تکملة المقال داخل الملف المرفق

الموضوعات الرئيسية


المقدمة

1- في 20 آذار/ مارس2003 شنت الولايات المتحدة وحليفتها الأساسية المملکة المتحدة (بريطانيا) في إطار أئتلاف ضمّ دولاً أخرى، هجوماً عسکرياً ضد العراق بدون ترخيص من الأممم المتحدة تحت ذريعة إخلال العراق بالتزاماته المتعلقة بتصفية أسلحة الدمار الشامل بموجب قرارات مجلس الامن ذات الصلة بالحالة بين العراق والکويت (1990 – 1991).

2- أثار هذا التصرف حفيظة بعض الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن مثل الإتحاد الروسي وفرنسا، کما أثار حفيظة المجتمع الدولي، وبعد أسابيع مرت على التدخل العسکري أصدر مجلس الأمن بناءً على طلب من قوتي الأئتلاف الرئيسيتين، الولايات المتحدة وبريطانيا ثلاثة قرارات أساسية، مستخدماً سلطته طبقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، کان من شأنها تدويل وضع الإحتلال في العراق، وإعادة تکييف نظام الإحتلال التقليدي في القانون الدولي العام، أو القانون الإنساني للنزاعات المسلحة، في سابقة غير معهودة في تاريخ تدخل المجلس في المنازعات المسلحة الدولية وغير الدولية منذ قيام الأمم المتحدة عام 1945.

3- ومنذ ذلک التاريخ لم ينقطع إهتمام الفقه، وخبراء القانون الدولي الإنساني، والمهتمين بقانون المنازعات المسلحة بوجه عام بدراسة الطريقة التي تناول فيها المجلس قانون الإحتلال بحسب تعبيره الوارد في لائحة لاهاي المرفقة بإتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة 1949 (القسم الثالث) المتعلق بحماية المدنيين تحت الإحتلال ومايرتبط بها من نصوص مکمّلة.

4- يتناول هذا البحث أثر تدخل مجلس الامن الإلزامي في الوضع الناشئ عن التدخل العسکري الأنجلو – أمريکي في العراق، وما آل إليه من نتائج بالغة الضرر على مقدرات هذا البلد وعلى مستقبل مؤسساته الدستورية، من خلال التعريف بقانون الإحتلال وتطبيقه في قرارات مجلس الامن ذات الصلة بالوضع محل الدراسة، في مبحثين: يعنى المبحث الأول بمفهوم الإحتلال الحربي ونظامه القانوني، ويتناول المبحث الثاني تطبيق النظام القانوني للإحتلال الحربي في نموذج نظام الإحتلال في العراق.