الأطر الدستورية لإعمال نصوص الطوارىء الإستثنائية

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

أستاذ القانون العام بحقوق القاهرة

نقاط رئيسية

تکملة المقال داخل الملف المرفق

الموضوعات الرئيسية


 حياة الدول کالأفراد لا تجرى على وتيرة واحدة، فاستقرار الأوضاع وهدوء الأحوال قد يتبدل بظهور ظرف استثنائى داخلى (کارثة طبيعية – أزمة اقتصادية خانقة – أعمال إرهابية) أو خارجى (حالة حرب أو التهديد الجدى بها). ومن المنطقى ألا تواجه الظروف الاستثنائية بالقواعد المطبقة فى الأحوال العادية، والتى لم تُصغ لمثل تلک المجابهه.

 وتتنوع أساليب سًن القواعد الإستثنائية اللازمة لمقابلة الأزمات التى تتعرض لها مختلف البلدان. فبعض الأنظمة تفضل الانتظار لحين حدوث الظرف الإستثنائى لتضع – من خلال البرلمان - النصوص الکفيلة بمواجهته. واختار البعض الآخر اصدار قانون دائم للتصدى للأحوال الإستثنائية، على ألا يستدعى للتطبيق إلا عند حدوث مايبرر تفعيله([1]).

 وتندرج مصر فى الطائفة الثانية، حيث يوجد قانون طوارىء (القانون رقم 162لسنة 1958) مرهون نفاذه بحدوث مخاطر لا تقوى النصوص العادية وحدها على قهرها وتفادى – قدر الإمکان - سيئات تبعاتها، وهو ما حدث بالفعل حينما ظللت حالة الطوارىء کافة انحاء الجمهورية ([2])، لأول مرة وفقأً لدستور 2014، فى العاشر من ابريل 2017، على أثر حوادث ارهابية مفزعة طالت بعض دور العبادة المسيحية فى مناسبة دينية.

 ونظراً لمساس تطبيق قانون الطوارىء بالحقوق والحريات، يولى الدستور اهتمامه بکيفية إعلان العمل به، مدى تأثر حقوق الأفراد به.

 وإذ نکرس هذه الدراسة للأطر الدستورية، فإننا سنعرض للتنظيم الدستورى لآلية إعلان حالة الطوارىء (أولآً)، لنعقب ببيان الحدود الزمنية للعمل بها (ثانياً)، لنطرح ختاماً انعکاس قانون الطوارىء على النصوص الدستورية (ثالثاً).



([1]) فى تفاصيل ذلک راجع على سبيل المثال: طعيمة الجرف – مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الدولة للقانون – 1973 – ص 101 وما بعدها.

([2]) أعلنت حالة الطوارىء من قبل بصورة جزئية فى بعض أجزاء سيناء فى 24 اکتوبر 2014 لمدة ثلاثة أشهر، جددت عدة مرات حتى جرى الإعلان الأخير لفرض حالة الطوارىء على عموم البلاد.