التطورات الجديدة لنظام التحکيم في القانون الفرنسي (دراسة تحليلية في ضوء المرسوم رقم 48 لسنة 2011)

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

1 أستاذ قانون المرافعات المشارک کلية القانون- جامعة الشارقة

2 کلية الحقوق- جامعة حلوان

نقاط رئيسية

تکملة المقال داخل الملف المرفق

الموضوعات الرئيسية


مُقدمة

1- قانون التحکيم الفرنسي وتأثر قوانين التحکيم الأخرى به: کانت فرنسا؛ مُنذ ما يزيد على ثلاثين عاما، إحدى أوائل الدول التي نظمت قانونا حديثا للتحکيم([1])؛ سواء التحکيم الداخلي أو الدولي. وعَبر عن ذلک جانب کبير من الفقه بالقول: إن أحکام هذا القانون جاءت أکثر اتفاقا مع نظام التحکيم؛ الذي قد يرغب الأطراف في اللجوء إليه للفصل فيما يثور بينهم من مُنازعات([2]).

 وتبنت عدة دول أخرى؛ اقتفاء بمسلک المُشرع الفرنسي، فکرة إصدار قانون مستقل ينظم مسائل التحکيم([3]). وتأثرت قوانين التحکيم؛ في تلک الدول، بقانون التحکيم الفرنسي، واستلهمت منه بعض الأفکار والأحکام التي يُعد هو رائدا في تقنينها([4]). ولم يقتصر أثر قانون التحکيم الفرنسي عند هذا الحد. بل نجد أن بعض أحکامه تبناها القانون النموذجي للتحکيم التجاري الدولي؛ الصادر سنة 1985، وذلک بناء على توصية لجنة الأمم المُتحدة للقانون التجاري الدولي. هذا مع الأخذ في الاعتبار طبيعة إعداد القانون النموذجي؛ والذي يتطلب إجماعا- أو قدرا واسعا من التوافق- بين الدول. ولهذا؛ لم يتضمن هذا القانون قدرا کبيرا من التحرر؛ کالذي ينطوي عليه قانون التحکيم الفرنسي أو قوانين الدول الأُوروبية التي تأثرت به([5]). ونتيجة للتحرر الذي يتسم به قانون التحکيم الفرنسي فقد اعتُبر؛ عام 2010، کأحد أهم القوانين في العالم الأکثر استحسانا واتفاقا مع نظام التحکيم([6]).

2- قانون التحکيم الفرنسي وموقف القضاء منه: باستقراء القضاء الفرنسي يُلاحظ أن أحکامه تطورت في ذات الاتجاه الفکري الذي حمله مرسوما 1980، و 1981. فقد سعت أحکام القضاء نحو الاعتراف بالتحکيم کشکل قضائي مُستقل تماما، بل إنه؛ في المجال الدولي، يُعد الطريقة الطبيعية لتسوية الخلافات. والنظر للتحکيم على هذا النحو جعل توجه أحکام القضاء ينعکس على صعيد نظام التحکيم ذاته. وتجلى هذا الانعکاس من خلال تخلي أحکام القضاء عن فکرة؛ أو أسلوب، أن التحکيم يتعارض مع القضاء، وتطوير عدد کبير من القواعد؛ في المرتبة الأولى منها فکرة استحسان التحکيم([7])، وأخيرا تزايد الاعتراف بالتحکيم کطريق قضائي مُستقل([8]).

3- دواعي تدعيم المُشرع الفرنسي لفاعلية قانون التحکيم: کشف الواقع العملي؛ في فرنسا، عن القبول بمُجمل قواعد التحکيم؛ التي تضمنها المرسوم رقم 500 لسنة 1981. ومع ذلک؛ هذا الواقع أظهر أيضا عن رغبة قوية في ضرورة تعزيز وتدعيم فاعلية تلک القواعد؛ وذلک لسببين([9]):

4- (1)- ضرورة تقنين بعض الأحکام الخاصة بالتحکيم: لوحظ أن تطور الواقع العملي؛ في مجال التحکيم، جعل القضاء يفسر نصوص قانون التحکيم ويتبنى کثيرا من المبادئ؛ على نحو صار معه هذا القانون يتسم بالطابع القضائي بشکل کبير. ولا ريب أن فهم أحکام هکذا قانون يُعد أمرا بالغ الصعوبة؛ خاصة بالنسبة للأطراف الأجانب أو غير المُتخصصين في مجال التحکيم. وتبين أيضا؛ في مجال التحکيم الداخلي، أن الأسلوب التشريعي لسنة 1981 لم يعد يتناسب مع الواقع الحالي للتحکيم؛ حيث أضحى القانون يفتقر للوضوح الکافي والسهولة في الوصول إلى التحکيم. ولهذا؛ کان من الضروري تقنين بعض الأوضاع التي استخلصها القضاء في السنوات السابقة، وتجسد ذلک بإصدار المرسوم رقم 48 لسنة 2011.

5-(2)- ضرورة تحديث بعض قواعد التحکيم: لوحظ أيضا أن بعض قواعد التحکيم لم تکن مُتفقة مع الواقع منذ البداية؛ ولهذا رُئي ضرورة تحديثها([10]). فمثلا: کانت بعض النصوص؛ في مجال التحکيم الداخلي، تسمح للخصم؛ الذي لم يرض بحکم التحکيم، بالطعن عليه بالاستئناف؛ هذا ما لم يتفق الأطراف صراحة على عدم جواز الطعن بهذا الطريق([11]). وکانت بعض النصوص؛ في مجال التحکيم الدولي، تُرتب على الطعن بالبُطلان أثرا واقفا، ما لم تُقرر هيئة التحکيم ذاتها أن حکم التحکيم نافذ مُعجلا([12]). وهذه أمور لم تکن مُتمشية مع واقع التحکيم؛ فرُئي ضرورة العدول عنها.

6- تعديل قانون التحکيم مُناسبة لإعادة صياغة غالبية نصوصه: إذا کان تحديث الأحکام سالفة الذکر بات ضروريا، فإن تعديل بعض الأحکام الأخرى من مرسومي 1980، و 1981؛ وإن کان أقل إلحاحا، إلا أن تعديل قانون التحکيم؛ وعمل تنقيح له بصورة منهجية، کان مُناسبة لإجراء صياغة أکبر عدد من مواده بشکل أفضل.

 وفي ضوء ما تقدم؛ سعى المُشرع نحو التفکير في صياغة کافة الأوجه التي يُمکن أن تکون أساسا للطعن بالبُطلان على حکم التحکيم؛ سواء في مجال التحکيم الداخلي أو الدولي([13]). وفي هذا المجال الأخير انتهى المُشرع إلى السماح للأطراف؛ بموجب اتفاق خاص، التنازل صراحة عن حق الطعن بالبُطلان على حکم التحکيم الصادر في فرنسا. وفي هذه الحالة أتاح المُشرع للأطراف حق الطعن بالاستئناف على الأمر بالتنفيذ إذا توافر سبب من أسباب البُطلان؛ وذلک لکي يسمح للقضاء الفرنسي ببسط رقابته على حکم التحکيم الذي يجري تنفيذه في الدولة([14]).

 وعلى صعيد المُصطلحات؛ نجد فکرة " قاضي الدعم " Juge dʹappui""([15])  المُستعارة من الواقع العملي لقانون التحکيم السويسري؛ والتي کرسها الفقه والقضاء في فرنسا من قبل([16])، قد حظيت باهتمام خاص في المرسوم 48 لسنة 2011 حيث وردت في العديد من نصوص قانون المُرافعات([17]).

 ويتبين من فکرة " قاضي الدعم " أنها تتفق مع الروح العامة لقانون التحکيم الفرنسي؛ التي مؤداها استحسان وتأييد نظام التحکيم. ووفقا لهذا القانون فإن قاضي الدولة؛ خارج وظيفته المُتعلقة بمُراقبة حکم التحکيم وحسن سير الخصومة، لا يتدخل إلا للمُساعدة في تشکيل محکمة التحکيم، والفصل في المسائل المُتعلقة برد المُحکم، والموانع التي تحول دون اختياره، وأبعاد وحدود عمله. وبصفة عامة؛ يستطيع قاضي الدعم التدخل في کل المُنازعات التي يُمکن أن تثور بمُناسبة تشکيل محکمة التحکيم([18]). وتدعيم فاعلية التحکيم وجد تعزيزا له من خلال ما سمح به المُشرع لمحکمة التحکيم من سُلطة تُماثل سُلطة قاضي الدولة في الحصول على الأدلة والمُستندات التي في حيازة الغير. فقد نصت المادة 1467/3 من قانون المُرافعات على أنه إذا کان أي من الأطراف يحوز أحد أدلة الإثبات، فإن محکمة التحکيم يُمکنها أن تأمره بتقديمه وفقا للکيفية التي تُحددها ولو بالغرامة التهديدية عند الاقتضاء([19]).

7- التحکيم الداخلي والتحکيم الدولي([20]): راعى المُشرع الفرنسي؛ في المرسوم رقم 48 لسنة 2011، الإبقاء على التمييز بين التحکيم الداخلي والتحکيم الدولي لما لهذا التمييز من أهمية. وأحد أسباب الإبقاء على هذا التمييز يرجع إلى إرادة المُشرع في عدم منح أطراف التحکيم الداخلي ذات القدر من التحرر الذي يتمتع به أطراف التحکيم التجاري الدولي([21]). وفائدة التمييز بين التحکيم الداخلي والتحکيم الدولي لا تقتصر على اختلاف طُرق الطعن في الأحکام، وإنما نتيجة لما بين نوعي التحکيم من اختلافات عديدة؛ من أهمها: أن اتفاق التحکيم الداخلي يجب أن يکون کتابة، (م 1443 مُرافعات)، أما اتفاق التحکيم الدولي فالکتابة ليست شرطا له. کذلک؛ في التحکيم الداخلي لا ينحصر اختصاص قاضي الدعم على القاضي الموجود في مدينة باريس Paris، (م 1459 مُرافعات)، وذلک على عکس التحکيم الدولي. أيضا؛ رغم أن المرسوم 48 لسنة 2011 ألغى الأثر الواقف للطعن بالبُطلان ضد حکم التحکيم الدولي، فإنه أبقى على هذا الأثر بالنسبة للتحکيم الداخلي، (م 1496 مُرافعات). وأخيرا؛ بُطلان حکم التحکيم الداخلي قد يقود محکمة الاستئناف إلى الفصل في موضوع النزاع، وهذا غير جائز في مجال التحکيم الدولي، (م 1493 مُرافعات).

 وثنائية التحکيم؛ الداخلي والدولي، تعکس رغبة الحکومة في إعطاء قانون التحکيم الفرنسي حيوية جديدة في ظل بيئة تتزايد فيها المُنافسة الدولية في هذا المجال. ولعل ما ورد في تقرير رئيس الوزراء؛ الذي قدمه بمناسبة عرض الحکومة لمشروع التعديل وأسباب إعداده، يعکس أهمية تعديل قانون التحکيم بالنسبة للحکومة([22]).

 والنصوص التي تُعبر عن ثنائية التحکيم الداخلي والتحکيم الدولي کانت ثمرة لعمل استمر لعدة سنوات. فمبادرة اقتراح تعديل نصوص التحکيم تقدمت بها اللجنة الفرنسية للتحکيم؛ التي يرجع إليها الفضل في إعداد مشروع التعديل في عام 2006([23]). وخضع هذا المشروع للمُراجعة والتعديل من قبل وزارة العدل ابتداء من شهر نوفمبر 2009. وخلال تلک المُراجعة تجنبت الوزارة أي تکرار للأحکام المُشترکة بين التحکيم الداخلي والدولي، حيث اتبعت أسلوب الإحالة؛ بالنسبة للتحکيم الدولي، إلى بعض أحکام التحکيم الداخلي([24]). وما أعدته الوزارة خضع بدوره للبحث المُعمق من جانب مجلس الدولة؛ الذي قدم إسهاما ملحوظا في إعداد نصوص قانون التحکيم بصورة تستحق الإشادة([25]).

 وفي المُقابل؛ تبني قانون جديد للتحکيم لا يعني توقف القضاء عن الدور الکبير الذي يلعبه في هذا المجال([26]). وهذا يُستفاد من تقرير رئيس الوزراء الذي أکد فيه على أن التعديل لا يُقصد به العدول عن التوجهات القضائية السابقة في مجال التحکيم([27]). ومن قبيل تلک التوجهات ما قضت به محکمة النقض من أنه لا يُمکن للدول أو الهيئات التي تُعبر عنها، الاستفادة من قوانينها لکي تتهرب من تطبيق اتفاق تحکيم سبق أن وافقت عليه([28]). أيضا؛ يُستفاد من تقرير رئيس الوزراء حول مشروع المرسوم أن التعديل لا يعني العدول عما قرره القضاء من أن تقدير مدى صحة حکم التحکيم الدولي، الذي لا يتعلق بأي نظام قانوني داخلي، يجب أن يکون بالنظر للقواعد المُطبقة في البلد الذي يُطلب فيه التصديق على الحکم وتنفيذه([29]).

8- الاحتفاظ بالدور الأساسي للتحکيم وتطويره: لم يهدف المرسوم رقم 48 لسنة 2011 إلى قلب جوهر قانون التحکيم الفرنسي، وإنما إلى إعادة صياغته لجعله قابلا للفهم بصورة أکبر، وتدعيم فاعليته من خلال تعزيز سُلطات المُحکم وقاضي الدعم. فقانون التحکيم کان يتسم بالحداثة والتطور على نحو جعله يُشکل إشعاعا عالميا يسمح لفرنسا بأن تکون إحدى أوائل أماکن التحکيم في العالم([30]). وعلى مستوى التحکيم الداخلي کان القانون يقرر استقلال شرط التحکيم عن العقد الأصلي، کما کرس مبدأ الاختصاص بالاختصاص. ومع ذلک؛ فإن الإيجاز الشديد لعبارة بعض النصوص أدى إلى جعلها صعبة الفهم والتطبيق. وإزاء ذلک، کان للقضاء دور بارز في تحديد وتکملة قواعد التحکيم؛ حيث سعى في ذات الوقت إلى تأييد إزدهار نظام التحکيم في فرنسا والمحافظة على الحقوق الأساسية للأطراف التي تتفق مع الروح العامة للقانون الفرنسي. وأحکام القضاء على هذا النحو شکلت ثراء لما تضمنته نصوص التحکيم المُستمدة من المرسومين رقما: 354 لسنة 1980، و 500 لسنة 1981.

 ويُستفاد من تقرير رئيس الوزراء؛ المُصاحب للمرسوم رقم 48 لسنة 2011، أن الهدف من تعديل قانون التحکيم هو المُحافظة على الدور الأساسي لهذا النظام؛ وذلک من خلال تعزيز وتطوير هذا الدور. فقد جاء في التقرير: " أنه بفضل هذا التعديل يظل قانون التحکيم الفرنسي متفردا في المجال الدولي بأصالته؛ القائمة في ذات الوقت على المرونة والاستقرار القانوني. وبعد ما يقرب من ثلاثين عاما من العمل بقانون التحکيم الفرنسي تبين أنه من الضروري تعديل بعض أحکامه للإبقاء على تفرده الدولي؛ وذلک عن طريق تقنين بعض المبادئ القضائية التي ترسخت في مجال التحکيم، وتقنين بعض الأحکام الجديدة التي تهدف إلى زيادة فاعلية هذا النظام، وأخيرا إدراج بعض الأحکام المستوحاة من بعض القوانين الأجنبية التي أثبت الواقع العملي فائدتها في هذا المجال"([31]). ولعله ليس من المبالغ فيه القول بأن فرنسا تلعب في مجال التحکيم الدور الذي تلعبه في مجال المال والاقتصاد.

9- موضوع الدراسة: نتناول في هذه الدراسة عرض وتحليل ما اشتمل عليه المرسوم رقم 48 لسنة 2011 من تعديلات لأحکام قانون التحکيم الفرنسي؛ سواء التحکيم الداخلي أو الدولي. وسنُبين ما تضمنه هذا التعديل من تغيير جوهري لبعض قواعد قانون التحکيم، وما إذا کان لا يزال يتمتع بالروح العامة لنصوص التحکيم قبل تعديلها، ومدى تأثير المبادئ التي أرستها الأحکام القضائية في مجال التحکيم على ما ورد في نصوص المواد التي شملها المرسوم 48 لسنة 2011 بالتعديل([32]). کما ترمي هذه الدراسة إلى وضع ما انطوى عليه هذا المرسوم من تعديلات أمام الجهات المعنية بالتشريع في الدول العربية، حتى يتسنى لها تقدير مدى إمکانية الأخذ بها؛ وذلک في ضوء ما يتفق مع فلسفة وأهداف تشريعات التحکيم في تلک الدول.

10- خطة الدراسة: تناول هذا الموضوع اقتضى عرضه في مبحثين، وخاتمة:

المبحث الأول: التعديلات المُتعلقة بالتحکيم الداخلي. وجاء هذا المبحث في خمسة مطالب؛ هي:

المطلب الأول: تخفيف بعض قيود اللجوء للتحکيم الداخلي.

المطلب الثاني: التأکيد على سُلطة محکمة التحکيم.

المطلب الثالث: تيسير وتوضيح بعض القواعد.

المطلب الرابع: تعديل نظام طُرق الطعن.

المطلب الخامس: تأکيد وتعزيز سُلطة قاضي الدولة.

المبحث الثاني: التعديلات المُتعلقة بالتحکيم الدولي. وجاء موضوع هذا المبحث في أربعة مطالب؛ هي:

المطلب الأول: تخفيف القيود الإجرائية في التحکيم الدولي.

المطلب الثاني: التوسع في اختصاص وسُلطات قاضي الدعم الفرنسي.

المطلب الثالث: القواعد المُتعلقة بالاعتراف بأحکام التحکيم وتنفيذها.

المطلب الرابع: توضيح وتحسين القواعد المُتعلقة بطُرق الطعن.

خاتمة: وتشتمل على ما کشفت عنه الدراسة من نتائج، وما نراه من توصيات.



([1])وذلک بالمرسوم رقم 354 لسنة 1980، (صدر في 14/5/1980، ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 18/5/1980)، الذي تضمن تعديلا شاملا لنصوص قانون المُرافعات المُتعلقة بنظام التحکيم. وهذا المرسوم وردت عليه تعديلات تضمنها المرسوم رقم 500 لسنة 1981، (صدر في 12/5/1981). ولاحقا تم إدراج أحکام هذين المرسومين في قانون المُرافعات التي تضمنتها المواد 1442 وما بعدها، أُنظر:

G. CORNU: Présentation de la réforme; Rev. arb. 1980, p. 593– J. ROBERT: La législation nouvelle sur l'arbitrage; D. 1980, chron. p. 195.

([2]) أُنظر:

Ph. FOUCHARD: Le nouveau droit français de l'arbitrage, RID comp. 1982, 29; La reforme de l'arbitrage international en France- introduction: spécificité de l'arbitrage international, Rev. arb. 1981, 449- B. GOLDMAN: La nouvelle réglementation française de l'arbitrage international- La violenté des parties et le rôle de l'arbitre dans l'arbitrage international, Rev. arb. 1981, 469- P. BELLET et MEGER: L'arbitrage international dans le nouveau code de procédure civile, Rev. crit. DIP 1981, p. 611.

([3])من قبيل ذلک: قانون التحکيم الهولندي، (1986)، والسويسري، (1987)، والإنجليزي، (1996)، والسويدي، (1999).

([4])أُنظر:

P. LALIVE, J.-F. POUDRET et C. REYMOND: Le droit de l'arbitrage interne et international en Suisse, Payot, 1989, p. 235.

([5])وحول مسألة التحفظ في القانون النموذجي للتحکيم التجاري الدولي، أُنظر:

Ph. FOUCHARD: La loi type de la CNUDCI sur lʹarbitrage commercial international, JDI 1987, 861.

([6])وحول مُجمل تطور قانون التحکيم المُقارن، أُنظر:

Ph. FAUCHARD, E. GAILLARD et B. GOLDMAN: On international Commercial Arbitration, Kluwer, 1999.

([7])ولمزيد من التفصيل حول دور القضاء في مجال التحکيم، أُنظر:

E. GAILLARD: La jurisprudence de la Cour de cassation en matière d'arbitrage international, Rev. arb. 2007, 697.

([8])ويذهب بعض الفقه إلى أن القضاء الفرنسي يتبنى صراحة الإقرار بوجود نظام قضائي تحکيمي. بل إن تقرير وزير العدل حول المرسوم رقم 48 لسنة 2011؛ الذي تضمن تعديلات واسعة لنصوص قانون المُرافعات المُتعلقة بالتحکيم، أعطى تعزيزا قويا بوجود نظام قضائي مُستقل في مجال التحکيم الدولي، وذلک عند تعليق الوزير على المادة 1511 من قانون المُرافعات والخاصة بالتحکيم الدولي. وحول مسألة اعتبار التحکيم کنظام قضائي مُستقل، أُنظر:

E. GAILLARD: Aspects philosophiques du droit de l'arbitrage international, Martinus Nijhof, 2008, n. 40 s.

([9])أُنظر:

E. GAILLARD et P. de LAPASSE: Le nouveau droit français de l'arbitrage interne et international, Dalloz, 2011, 175, n. 3- E. KLEIMAN et J. SPINELLI: La réforme du droit de l’arbitrage, sous le double signe de la lisibilité et de l’efficacité- A propos du décret du 13 janvier 2011, Gaz. pal. 27 janv. 2011, p. 9- B. MOREAU: Le décret du 13 janvier 2011 relatif à l'arbitrage interne et international, Revue de jurisprudence commerciale, Mars- Avril 2011, n. 2- Ch. JARROSSON et J. PELLERIN: Le droit français de l’arbitrage après le décret du 13 janvier 2011, Rev. arb. 2011, n. 5- E. LOQUIN: La réforme du droit français interne et international de l'arbitrage, RTD com. 2011, p. 255- T. CLAY: L’appui du juge à l’arbitrage, Cah. arb. 2011, p. 331- Ch. SERRAGLINI: L'efficacité et l'autorité renforcées des sentences arbitrales en France après le décret n. 2011-48 du 13 janvier 2011, Cah. arb. 2011, p. 375.

([10])أُنظر:

T. CLAY: L’appui du juge à l’arbitrage, cah. arb. 2011, p. 331 s.

([11])المادة 1482 من قانون المُرافعات؛ قبل صدور المرسوم رقم 48 لسنة 2011.

([12])المادة 1506 من قانون المُرافعات؛ قبل صدور المرسوم 48 لسنة 2011.

([13])راجع: المواد 1448، و 1502 من قانون المُرافعات؛ قبل صدور المرسوم 48 لسنة 2011.

([14])فالمادة 1522/2 مُرافعات تنص على أنه: " في جميع الأحوال يُمکن الطعن بالاستئناف في الأمر بالتنفيذ لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 1520 ". وعبارة هذه المادة تجري؛ باللغة الفرنسية، کالتالي:

Dans ce cas, elles peuvent toujours faire appel de l'ordonnance d'exequatur pour l'un des motifs prévus à l'article 1520.

وبخصوص هذه المادة، راجع: ما سيلي، رقم 75، ص 111، عند تناول التعديلات الخاصة بالتحکيم الدولي.

([15])أُنظر:

T. CLAY: L’appui du juge à l’arbitrage, cah. arb. 2011, p. 331 s.

([16])ومصطلح " قاضي الدعم " Juge dʹappui استعمله القضاء الفرنسي لأول مرة عام 2005. وتطبيقا لذلک، أُنظر:

Cass. civ., 1re, 6 déc. 2005: D. 2006: 274, note P.-Y Gautier, et 3031, obs. T. Clay; RTD civ. 2006, 144, obs. P. Théry; RTD com. 2006, 299, obs. É. Loquin.

([17])راجع: المواد 1451- 1458، 1460- 1461، 1463، 1505 مُرافعات.

([18])راجع: المواد 1452- 1458، 1460، 1463/2، 1505 مُرافعات؛ بعد المرسوم 48 لسنة 2011.

([19])وتجري عبارة هذه الفقرة؛ باللغة الفرنسية، کالتالي:

Si une partie détient un élément de preuve, le tribunal arbitral peut lui enjoindre de le produire selon les modalités qu'il détermine et au besoin à peine d'astreinte.

([20])والطابع الداخلي أو الدولي للتحکيم لا يتوقف على القانون المُطبق؛ على الموضوع أو بالنسبة للإجراءات، ولا على إرادة الأطراف، وإنما على طبيعة المسألة الاقتصادية مصدر النزاع. فإذا کانت هذه المسألة الأخيرة ذات طابع دولي کان التحکيم دوليا. وتطبيقا لذلک، أُنظر:

CA Paris, 1re C, 14 juin 2000: Rev. arb. 2001, 773, note Seraglini- CA Paris, 29 mars 2001: Rev. arb. 2001, p. 543, note Bureau- Cass. 1re civ., 3 juin 2003: JCP 2004, I, 119, n. 5, obs. Ortscheidt.

ويکفي لاعتبار التحکيم دوليا أن تکون المسألة الاقتصادية محل النزاع تستوجب انتقالا للأموال أو الخدمات أو الوفاء عبر الحدود؛ أي ألا تتم العملية الاقتصادية في دولة واحدة. ومن ثم؛ فلا أهمية لمکان التحکيم، أو للقانون المُطبق على الموضوع أو الإجراءات، أو جنسية الأطراف. وتطبيقا لذلک، أُنظر:

CA Paris, 7 avril 2011: Gaz. pal. 24 juillet 2011, p. 12, note Bensaude- CA Paris, 1re C, 25 mars 1999: Rev. arb. 2003, p. 123, note Fauchard- CA Paris, 1re C, 11 avr. 2002: Rev. arb. 2003, p. 1252, note Train- CA Paris, 1re C, 10 sept. 1997: Rev. arb. 1999, p. 121, obs. Bureau.

ولا يُمکن وصف التحکيم بأنه دوليا لمُجرد اشتراط تطبيق قانون أجنبي على النزاع. وتطبيقا لذلک، أُنظر:

CA Rouen, 27 nov. 1986: Rev. arb. 1987, p. 339, note Mezager- Ph. FAUCHARD: J.-Cl. Proc. civ. Fasc. 1050.

([21])ومع ذلک؛ حرص المُشرع على الاستجابة لما قررته أحکام القضاء من تخفيف الاختلافات بين التحکيم الداخلي والتحکيم الدولي، أُنظر:

P. DUPREY: Présentation du nouveau décret sur l'arbitrage, in " L’arbitrage: principes et pratiques ", Les cahiers, année 2011, du Conseil National des Barreaux.

وفي اتجاه مُعارض لهذه الثنائية، أُنظر:

P. MAYER: Faut-il distinguer arbitrage interne et arbitrage international?, Rev. arb. 2005, 361- J. PELLERIN: Monisme ou dualisme de l'arbitrage, le point de vue français, Gaz. pal. 15-17 oct. 2006, 3037.

([22])أُنظر:                                                                                                             

Rapport au Premier ministre, relatif au décret n. 2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l'arbitrage, JORF n. 0011 du 14 janvier 2011 page 773 s.

([23])وثنائية التحکيم؛ الداخلي والدولي، جاء نتيجة تفکير تبنته لجنة من المُتخصصين في التحکيم؛ منهم:

P. DERAINS, Ph. FAUCHARD, E. GAILLARD, L. JAEGER, Ch. JARROSSON, E. LOQUIN, P. MAYER, et P. PINSOLLE: Rev. arb. 2006, 499.

([24])إذ نجد المادة 1506 تنص على أن بعض المواد الخاصة بالتحکيم الداخلي تنطبق على التحکيم الدولي ما لم يتفق الأطراف على غير ذلک.

([25])والحقيقة أن النصوص التي تتضمن ثنائية التحکيم؛ الداخلي والدولي، کانت محلا للعديد من المشاورات والمُراجعات والمُناقشات المُتعاقبة. ومن ثم؛ لا يُمکن لأحد اليوم الادعاء بأن له الفضل في تکريسها على النحو القائم.

([26])وحول أهمية دور القضاء في التحکيم، أُنظر:

J.-P. ANCEL: L'arbitrage international en France, (Principes et système), in L'arbitrage, Arch. phil. droit, Dalloz, t. 52, 2009, p. 197.

([27])أُنظر:                                                                                                             

Rapport au Premier ministre, relatif au décret n. 2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l'arbitrage, JORF n. 0011 du 14 janvier 2011 page 773 texte n. 8.

([28])ومن هذا القضاء، أُنظر:

Cass. civ., 1re, 2 mai 1966: D. 1966, 575, note J. Robert.

([29])ومن هذا القضاء، أُنظر:

Cass. civ., 1re, 29 juin 2007: Rev. arb. 2007, 507, rapport J.-P Ancel, note E. Gaillard.

([30])ومن المُقرر أن القاضي الفرنسي لا يتدخل إلا لدعم التحکيم، وعند الضرورة يقوم في نهاية عملية التحکيم بمُراقبة الحکم. ولهذا؛ فإن الثقة في القاضي الفرنسي جعلت من مدينة باريس Paris مکانا هاما في مجال التحکيم الدولي. ويتجسد ذلک من خلال أن غالبية المُنازعات التي تم الفصل فيها في فرنسا لم يکن لها أية صلة بالدولة إلا مُجرد رغبة الأطراف في حل النزاع فوق الأراضي الفرنسية. وهذا السبب دفع البعض للقول بأن فرنسا تلعب؛ في مجال التحکيم، الدور الذي تلعبه في مجال المال والاقتصاد. والحقيقة أنه منذ تطور التحکيم الدولي بشکل کبير من جراء تزايد التجارة الدولية فإن مدينة باريس Paris أصبحت أحد أهم الأماکن الأساسية للتحکيم في العالم؛ وذلک بفضل تواجد المحکمة الدولية للتحکيم التابعة لغرفة التجارة في هذه المدينة مُنذ عام 1923.

([31])أُنظر:

Rapport au Premier ministre, relatif au décret n. 2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l'arbitrage, JORF n. 0011 du 14 janvier 2011 page 773 s.

([32])أُنظر:

J. ORTSCHEID et Ch. SERAGLINI: Un second souffle pour l'arbitrage, JCP G 2011, II, n. 16467.