المسئولية الدولية المترتبة على سوء استخدام الأسلحة الصغيرة من جانب المکلفين بإنفاذ القانون (2/2)

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

مدرس القانون الدولى العام کلية الحقوق - جنوب الوادى

نقاط رئيسية

تکملة المقال داخل الملف المرفق

الموضوعات الرئيسية


المبحث الرابع*

مسئولیة الدولة عن انتهاکات حقوق الإنسان

نتیجة سوء استخدام الأسلحة الصغیرة

من جانب المکلفین بإنفاذ القانون

 المبدأ الذى یجب رفع لوائه فى مسألة مسئولیة الدولة عن انتهاکات حقوق الإنسان أن عدم مشروعیة فعل الدولة یتقرر بمقتضى القانون الدولى ولا عبرة بوصف ذلک الفعل فى القانون الداخلى؛ أى لایمکن أن تحتج بأن فعل غیر مشروع قد ارتکب فى حقها استناداً إلى قانونها الداخلى، وهذا ما أکدته لجنة القانون الدولى فى المادة الثالثة من مشروعها النهائى ([1]).

 وتأکیداَ لذلک یقول الدکتور (أشرف عرفات) :" الدولة لا تعفى من تحمل المسئولیة بالقول بأن سلطتها التشریعیة مستقلة، وإنها لاتملک حیالها شیئاً، فذلک أمر یتعلق بما بین سلطات الدولة المختلفة من علاقة دستوریة"([2]). وکذلک الحال بالنسبة للسلطة التنفیذیة، کما یقول الدکتور (أشرف عرفات ): قد عرضت العدید من القضایا على محاکم حقوق الإنسان بشأن اسناد المسئولیة لدولة عن أعمال سلطتها التنفیذیة، مثال ذلک ما أقرته المحکمة الأوروبیة فى قضیة إیرلندا ضد المملکة المتحدة بمسئولیة بریطانیا عن أعمال سلطتها التنفیذیة سواء کانت لانتهاکات اقترفت من سلطتها الدنیا أو العلیا"([3]). واستنادا إلى التحلیل الذی أجرته محکمة العدل الدولیة فی رأیها الاستشاری لعام 1951 الخاص بتفسیر اتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیها، فان المعاهدات المتعلقة بحمایة حقوق الإنسان لا ترمی إلى المصالح المتبادلة للدول، وإنما هی معاهدات شارعة تنشئ قواعد دولیة موضوعیة لا یتوقف الالتزام بتنفیذها من قبل دولة طرف على احترام الدولة الطرف الأخرى لها ([4]).

إن الجدیر بالتنویه ولفت الانتباه أیضاً، أن القانون الدولی لحقوق الإنسان لا یعترف فقط بحقوق کل فرد، بل إنه یلزم الدول بأن تؤمن وتضمن التمتع الفعلی بحقوق الإنسان فوق أقالیمها. هذا الواجب منصوص علیه فی العدید من المعاهدات الدولیة لحقوق الإنسان([5]) .ومؤکد فی الاجتهاد القضائی الدولی إلى حد یمکن اعتباره کأحد عناصر القانون الدولی العرفی. إن واجب ضمان الاحترام الفعلی لحقوق الإنسان یعنی، خاصة أنه على الدولة أن تتخذ کل ما یلزم من إجراءات تشریعیة وغیرها لتفعیل الحقوق التی یکفلها القانون الدولی، ([6]) کما أکدت على ذلک الهیئات الدولیة لحقوق الإنسان فی مرات عدیدة ([7]). علاوة على هذا، وکما أوضحت ذلک المحکمة واللجنة البین-أمریکیتین لحقوق الإنسان، فإنه على،  من الواجب على الدولة أیضا ومن أجل الامتثال التام لالتزاماتها وتفعیل حقوق الإنسان، أن تضمن حقوق الإنسان من خلال کل نظامها القانونی، والسیاسی، والمؤسسی، ([8]) وتنظیم الجهاز الحکومی وبصورة عامة جمیع الهیاکل التی تمارس السلطة، بحیث تضمن قانونًا التمتع الحر والکامل بحقوق الإنسان([9]). وعلى ما تقدم فإن الدولة إذا تخلت عن واجباتها، فإن ذلک یستوجب المسئولیة الدولیة. ولذا سنناقش هذه المسألة فى المطلبین التالیین:

المطلب الأول: عناصر المسئولیة الدولیة.

المطلب الثانى: جبر الضرر.



* نشر الجزء الأول من البحث فى ملحق عدد المجلة رقم 92 لسنة 2019 - من ص607-743.

[1] - أنظرالمادة(3)منمشروعلجنةالقانونالدولیالمتعلقبمسؤولیةعنالأفعالغیرالمشروعة2001.

[2] - د. أشرف عرفات: اسناد المسئولیة الدولیة للدولة عن انتهاکات حقوق الإنسان، المجلة المصریة للقانون الدولى، العدد 65، عام 2009، ص 276 -268

[3] - د. أشرفعرفات، المرجعالسابق، ص303.

[4]- د. أشرف عرفات، المرجع السابق، ص241.

[5]-.المادة الثانیة منإتفاقیةالقضاءعلىالتمییزالعنصری؛المادةالثانیة منإتفاقیةالقضاءعلىالتمییزضدالمرأة؛المادةالثانیة منإتفاقیةحقوقالطفل؛المادة الأولى منالإتفاقیةالأمریکیةلحقوقالإنسان؛المادةالأولى منالإتفاقیةالأمریکیةلمنعالتعذیبوالمعاقبةعلیه؛لإتفاقیةالأوروبیةلحقوقالإنسان.

[6].المادة )2\ج\د) إتفاقیةالقضاءعلىالتمییزالعنصری؛المادة(2\أ)منإتفاقیةالقضاءعلىالتمییزضدالمرأة؛المادةالرابعةمنإتفاقیة حقوق الطفل؛ المادة (2\1) من إتفاقیة مناهضة التعذیب والمادة 2 من الإتفاقیة الأمریکیة لحقوق الإنسان المادة 2 والمادة 6 من الإتفاقیةالبین-أمریکیةبشأنمنعالتعذیبوالمعاقبةعلیه؛المادةالأولى )د( الإتفاقیةالبین-أمریکیةبشأنالإختفاءالقسری.

[7]- لجنةحقوقالإنسان: التعلیقالعامرقم31علىالمادةالثانیةمن معاهدة: طبیعةالإلتزامالقانونیالعامالمفروضعلىالدول الأطراففیالمعاهدة، 21نیسان/ابریل2004، ccpr/c/74/crp.4/rev.6، الفقرة12 .

[8]-.القضیة 10,559شامبیفیلیکاز )بیرو(، تقریر96\1، 1آذار/مارس1996، فیالفقرة 3. على الموقع التالى:

https://www1.umn.edu/humanrts/.htm:or

https://www.oas.org/en/iachr/decisions/cases_reports.asp

[9].قضیةفیلاسکیزرودریغیزضدهندوراس، الحکمالصادرفی29تموز/یولیو1988 ، سلسلةجرقم4، الفقرة166. على الموقع السابق.