فروض تقدير دستورية القوانين واللوائح شکلياً وموضوعياً وفقاً لدستور ملغى

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

أستاذ القانون العام کلية الحقوق – جامعة القاهرة

نقاط رئيسية

تکملة المقال داخل الملف المرفق

الموضوعات الرئيسية


تستهدف رقابة الدستوریة فرض احترام الدستور النافذ على السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، أولهما بمناسبة اصدارها للقوانین، وثانیهما حال سنها للقرارات التنظیمیة أو اللائحیة.

 وتمشیاً مع هذه البدیهیة قضى بأن " الرقابة التى تباشرها هذه المحکمة (المحکمة الدستوریة العلیا) غایتها أن ترد إلى قواعد الدستور کافة النصوص التشریعیة المطعون فیها – سواء أقرتها السلطة التشریعیة أو أصدرتها السلطة التنفیذیة فى حدود صلاحیتها التى ناطها الدستور بها - وسبیلها إلى ذلک أن تفصل بأحکامها النهائیة فى الطعون الموجهة إلیها شکلیة کانت أو موضوعیة.."([1]).

 وفى سابقة أخرى أعلنت المحکمة الدستوریة العلیا إنه " من المقرر فى قضاء هذه المحکمة أن رقابتها على دستوریة النصوص القانونیة المطعون علیها،غایتها أن تردها جمیعاً إلى أحکام الدستور، تغلیباً لها على ما دونها، وتوکیداَ لسموها، لتظل لها الکلمة العلیا على ما عداها.. " ([2]).

 بید أن ثمة حالات یتطلب فیها المنطق إعمال أحکام دستور ملغى على وقائع الخصومة الدستوریة. وهذا الإعمال قد یقف عند الجوانب الشکلیة (أولاً)، وربما جاوزه وتخطاه إل الجوانب الموضوعیة (ثانیاً).



[1])) المحکمة الدستوریة العلیا – 14/1/2007 – مجموعة الأحکام – ج12/1 – ص 240.

[2])) المحکمة الدستوریة العلیا – 5/12/2010 – مجموعة الأحکام – ج13/1 – ص 499.