المسئولية الدولية المترتبة عن سوء استخدام الأسلحة الصغيرة من جانب المکلفين بإنفاذ القانون

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

مدرس القانون الدولى العام کلية الحقوق - جنوب الوادى

نقاط رئيسية

تکملة المقال داخل الملف المرفق

الموضوعات الرئيسية


المقدمة

فى مستهل هذا المقام نشیر إلى واقعنا فى تلک الکلمات التالیة :یصل بعض الرجال، ثم یقتحمون مسکن أسرة من الأسر، غنیة کانت أم فقیرة، منزلاً کان أم سقیفة أم کوخاً، فى مدنیة أو فى قریة، أو فى أى مکان. إنهم یجیئون فى أى وقت من النهار أو اللیل، یرتدون ملابس عادیة، أو زیاً رسمیاً فى بعض الأحیان، وبید أنهم مأججون بالأسلحة الصغیرة دائماً. ثم ودون إبداء أیة أسباب، أو إبراز أى أمر بالقبض، بل فى کثیر من الأحیان دون الإفصاح عن هویتهم، أو السلطة التى یأتمرون بأوامرها، تراهم یجرجرون واحداً أو أکثر من أفراد الأسرة، مستخدمین العنف فى هذه العملیة عند اللزوم، إنهم المکلفین بإنفاذ القوانین([1]).

وبعد هذا الواقع المریر الذى یعج به العالم الثالث، نرى أن الاعتراف لجمیع أفراد الأسرة البشریة بکرامتهم الأصلیة، وبحقوقهم المتساویة وغیر القابلة للتصرف هو، بموجب المبادئ المعلنة فی میثاق الأمم المتحدة وسائر الصکوک الدولیة، أساس الحریة والعدالة والسلم فی العالم، أن من واجب الدول، بموجب المیثاق، ولا سیما المادة (55 ) منه، تعزیز الاحترام العالمی لحقوق الإنسان والحریات الأساسیة والتقید بها، وهناک حالة قلق من جانب الأمم المتحدة لما یجری فی بلدان عدیدة وعلی نحو مستمر فی کثیر من الأحیان، من حالات القتل والتعذیب على أیدى المکلفین بإنفاذ القانون([2]).

وتأکیداً لذلک مثلت الولایات المتحدة الأمریکیة أمام ثلاث من هیئات متابعة تنفیذ معاهدات الأمم المتحدة فى 2014. فى نیسان\أبریل 2014 انتقدت اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الولایات المتحدة الأمریکیة على مجموعة من القضایا – بما فى ذلک عدم المساءلة عن الانتهاکات فى سیاق مکافحة الإرهاب والحبس الانفرادى فى السجون، والتفاوت العرقى فى نظام العدالة الجنائیة وعملیات القتل الموجهة من قبل الطائرات بلا طیار والاستخدام المفرط للقوة من جانب المکلفین بتنفیذ القانون([3]).

وعلاوة على ذلک ، حالات الاختفاء القسری،  الذى یأخذ صورة القبض علی الأشخاص واحتجازهم أو اختطافهم رغمًا عنهم أو حرمانهم من حریتهم علی أی نحو آخر، علی أیدی موظفین من مختلف فروع الحکومة أو مستویاتها أو علی أیدی مجموعات منظمة أو أفراد عادیین یعملون باسم الحکومة أو بدعم منها، بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، أو برضاها أو بقبولها، ثم رفض الکشف عن مصیر الأشخاص المعنیین أو عن أماکن وجودهم أو رفض الاعتراف بحرمانهم من حریتهم، مما یجرد هؤلاء الأشخاص من حمایة القانون، کل هذا یتم تحت تهدید باستخدام الأسلحة الصغیرة([4]).

ومالاشک فیه أن انتهاکات حقوق الإنسان بواسطة الأسلحة الصغیرة، یقوض أعمق القیم رسوخًا فی أی مجتمع ملتزم باحترام سیادة القانون وحقوق الإنسان والحریات الأساسیة، وأن ممارسة هذه الأفعال علی نحو منتظم یعتبر بمثابة جریمة ضد الإنسانیة؛([5]) نتیجة للتطورات القانونیة التی شهدتها العقود القلیلة الماضیة لم تعد حقوق الإنسان نشاطًا هامشیًا ؛ بل أصبحت مجالًا من مجالات القانون وأساسیًا بالنسبة لکل فرد، یتغلغل فی کافة القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة فی القانون العام والخاص على حد سواء".([6]). وعلى الحکومات بأن تعتبر القوات المکلفة بإنفاذ القانون وحفظ الأمن مسئولة قانونًا عن التجاوزات التی قد تؤدی إلی حالات انتهاکات حقوق الإنسان المتمثلة فى: الاختفاء القسری أو غیر الطوعی([7])، والقتل والتعذیب وسائر انتهاکات حقوق الإنسان..إلخ.

إن کنهة مشکلة الأسلحة الصغیرة تکمن فى تفاقمها بعد التطور التقنی الهائل الذی لحق بالأسلحة الصغیرة وزاد من قوتها التدمیریة وسهولة حصول العناصر الإرهابیة والإجرامیة على تلک الأسلحة بعد اتساع دائرة العنف الاجتماعی، و إن عملیات تکدیس ونقل الأسلحة الصغیرة والأسلحة الخفیفة على نحو مفرط ومزعزع یؤدى إلى تصاعد معدلات الجریمة.ومن أجل ذلک أشارت العدید من قرارات الأمم المتحدة ومقرراتها وبیاناتها، أن عملیة تکدیس الأسلحة الصغیرة وثیقة الصلة بازدیاد نشوب الصراعات وحدتها وارتفاع معدلات الجریمة وأعمال العنف([8]).

الحقیق بالإحقاق، لا نود الانتقاص من شأن التهدید الماضی والمستمر الذی تشکله أسلحة الدمار الشامل, إلا أن الأسلحة الصغیرة والأسلحة الخفیفة، کانت وما تزال الأسلحة الحقیقیة للدمار الشامل منذ الحرب العالمیة الثانیة. فالأغلبیة العظمى من القتلى والجرحى فی النزاعات منذ ذلک الوقت کانوا ضحایا الهجوم بالبنادق والقنابل الیدویة ومدافع الهاون والأسلحة الصغیرة الأخرى. وقد استخدمت جمیعها غالباً لیس ضد الجنود فی المعارک, بل لاستهداف المدنیین وبالرغم من هذه الحقائق, أهملت الأسلحة الصغیرة والأسلحة الخفیفة بشکل کلی تقریباً حتى أواخر التسعینات کموضوع لتنظیم الأسلحة. ورکز السیاسیون والباحثون على الأسلحة النوویة والکیمیائیة, والصواریخ والأسلحة التقلیدیة الرئیسیة عند صیاغة سیاسات تنظیم الأسلحة. وفی الوقت نفسه, انتشر عدد لا یحصى من الأسلحة الصغیرة بغیر رادع عبر العالم لتحصد فی العقد الماضی وحده أرواح ملایین المدنیین. وجعلت سهولة الحصول على الأسلحة الصغیرة مناطق معینة من العالم فی حالة حرب شبه دائمة.ویشکل هذا الأمر بالتالی مصدر قلق مشروع وملح یوجب على المجتمع الدولی أن یتخذ تدابیر لمنع وتقلیص الاتجار غیر المشروع بتلک الأسلحة وعملیات تکدیسها ونقلها على نحو مفرط ومزعزع للاستقرار([9]).

وأید فریق الخبراء تفسیر طبیعة هذه المشکلة وحجمها المبین تفصیلًا فى تقریرى عام ١٩٩٧ وعام ١٩٩٩ لفریقی الأمم المتحدة للخبراء الحکومیین المعنیین بالأسلحة الصغیرة. فقد لاحظ تقریر عام ١٩٩٩أن تکدیس الأسلحة الصغیرة والأسلحة الخفیفة لا یتسبب فی حد ذاته فی نشوب الصراعات التی تستخدم فیها هذه الأسلحة، ولکنها قادرة على تصعید حدتها وزیادة خطورتها.ولهذه الصراعات أسباب جوهریة ناشئة عن عدد من العوامل السیاسیة والتجاریة والاجتماعیة و الاقتصادیة والعرقیة والثقافیة والأیدیولوجیة المتراکمة والمعقدة. من تلک الصراعات فى عصرنا الحالى :صراع دارفور، الذى شهد عام 2003 قتل الآلاف من المدنیین فى کثیر من القروى ([10]). وکذلک الحال فى العراق، التى شهدت تدهوراً ملحوظاً فى أوضاع حقوق الإنسان([11]). والدلیل على ذلک القتل والذبح وعملیات التطهیر العرقى، التى لم یشهد لها العالم مثیلاً.وکذلک الحال فى سوریا ولیبیا.

ولذا من الصعب بمکان، إیجاد حل نهائی لهذه الصراعات دون معالجة أسبابها الجذریة یقدر أنه یوجد على مستوى العالم أکثر من ٥٠٠ ملیون قطعة من الأسلحة الصغیرة والأسلحة الخفیفة. ولا تزال تنتج، ولا سیما بأعداد کبیرة، فی البلدان المتقدمة النمو رغم أنها تصنع الآن على نطاق صناعی فی أکثر من ٧٠ بلدًا، کما یتم تصنیعها على نطاق حرفی فی بلدان عدیدة. وتعد الأسلحة الصغیرة والأسلحة الخفیفة من المعدات الأساسیة للقوات المسلحة وقوات الأمن الداخلی فی کل بلد من البلدان؛ ولذا، فإن صنعها ونقلها وتکدیسها أمر مطلوب لأغراض قانونیة ومشروعة. غیر أن الهدف المقصود هو منع وتقلیص عملیات تکدیسها ونقلها على نحو مفرط ومزعزع للاستقرار، ومنع ومکافحة صنعها والاتجار بها على نحو غیر مشروع ؛لأنها کما یقول (Muggah, and Eric Berman) مکبرة للعنف ([12]).

والجدیر بالتنویه، على الرغم من المعاییر الدولیة واضحة بالنسبة للشرطة وقوات الأمن أو موظفی الدولة الأخرى مثل paramilitary groups, private security companies and armed body guards frequently commit seriالجماعات شبه العسکریة وشرکات الأمن الخاصة،  ترتکب فی کثیر من الأحیان انتهاکات خطیرة لحقوق الإنسان، وغالبًا مع الأسلحة الصغیرة. Human rights groups have documented serious misuse وقد وثقت جماعات حقوق الإنسان خطورة إساءة استخدام الأسلحة الصغیرة من قبل الشرطة والمسئولین العسکریین- على سبیل المثال - من خلال استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرین والمعتقلین، والإعدام خارج نطاق القضاء ضد المعارضین السیاسیین، والأطفال فى الشوارع، والفئات الأخرى التی تعتبر على أنها غیر مرغوب فیه ([13]).

وللأسف الشدید ، أنه خلال الحرب الباردة، رکزت مفاوضات تحدید الأسلحة على نظم الأسلحة الرئیسیة مثل: القنابل النوویة والصواریخ البالستیة والطائرات ؛ This was partly because theویرجع ذلک جزئیاً إلى الدمار الذی یمکن أن تسببه حرب نوویة. However, these are not the weapons that are بید أنه ومع ذلک، هذه لیست هى الأسلحة التى تستخدم فی کثیر من صراعات الیوم. Today's conflicts now depend almost entirely on صراعات الیوم تعتمد الآن بشکل کامل تقریبًا على الأسلحة الصغیرة والأسلحة الخفیفة. Therefore to reduce armed conflict and global insecurity, ولذلک للحد من النزاعات المسلحة وانعدام الأمن فی العالم، هناک حاجة لترکیز الاهتمام على هذه الأسلحة. The lethal nature of these weapons فطبیعة هذه الأسلحة الفتاکة – تقف جنباً إلى جنب - مع توافرها وسهولة التعامل معها، هنا یکمن السبب الجذری لمشکلة الأسلحة الصغیرة([14]).

وبعد هذه التوطئة الموجزة لأهمیة موضع البحث الذى یلقى الضوء على العلاقة بین انتشار الأسلحة الصغیرة وانتهاکات حقوق الإنسان من جانب، ومن جانب نلقى الضوء على انتهاکات حقوق من جانب المکلفین بإنفاذ القانون، وتقوم اشکالیة البحث على طرح مجموعة أسئلة، و من خلال هذا البحث نحاول الإجابة علیها، مع اتباع المنهج التحلیلى، والمنهج الوصفى فى بعض الأحیان. والأسئلة تتبلور فى الأتى :ـ

 

ماهیة جوهر العلاقة بین توفر وسوء استخدام الأسلحة الصغیرة وانتهاکات حقوق الإنسان ؟- کیف تواجه القواعد القانونیة الأنیة لقانون الدولى لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنسانى القضایا الخاصة بتوفر وسوء استخدام الأسلحة الصغیرة والخفیفة وانتهاکات حقوق الإنسان؟- ماهیة التدابیر الواجب إضافتها لمنع والحیلولة دون انتهاکات حقوق الإنسان الناجمة عن توفر وسوء استخدام الصغیرة والخفیفة ؟. وماهیة المسئولیة التى تقع على الدولة الناجمة عن سوء استخدام الأسلحة الصغیرة من جانب المکلفین بإنفاذ القانون؟.- وکیفیة جبر الضرر عن انتهاکات حقوق الإنسان ؟ وأخیراً وماهیة المسئولیة الجنائیة الفردیة لمنتهکى حقوق الإنسان من قبل المکلفین بإنفاذ القانون ؟. ولذلک ستکون خُطتنا  للإجابة على هذه التساؤلات، بتقسیم البحث إلى مقدمة، وخمسة مباحث على النحو التالى :

 

المبحث الأول: مفهوم الأسلحة الصغیرة وأسباب ومخاطر انتشارها.

المبحث الثانى : أشکال الانتهاکات الناجمة عن توفر وسوء استخدام الأسلحة الصغیرة والقواعد الدولیة القائمة المتصلة بها. 

المبحث الثالث: المواجهة الدولیة للحد من انتشار الأسلحة الصغیرة.

المبحث الرابع: المسئولیة الدولیة عن انتهاکات حقوق الإنسان نتیجة عن سوء استخدام الأسلحة من جانب المکلفین بإنفاذ القانون.

المبحث الخامس: المسئولیة الجنائیة الفردیة لمنتهکى حقوق الإنسان من قبل المکلفین بإنفاذ القانون.

 



 

[1]- مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان، حالات الاختفاء القسرى أو غیر الطوعى صحیفة وقائع رقم 6 \تنقیح 3 \ الأمم المتحدة – نیویورک \ جنیف دیسمبر 2009، ص 1

[2] - وجاء نص المادة (55 ) على النحو التالى:" رغبة فی تهیئة دواعی الاستقرار والرفاهیة الضروریین لقیام علاقات سلیمة ودیة بین الأمم المتحدة مؤسسة على احترام المبدأ الذی یقضی بالتسویة فی الحقوق بین الشعوب وبأن یکون لکل منها تقریر مصیرها، تعمل الأمم المتحدة على: (أ)- تحقیق مستوى أعلى للمعیشة وتوفیر أسباب الاستخدام المتصل لکل فرد والنهوض بعوامل التطور والتقدم الاقتصادی والاجتماعی(ب)- تیسیر الحلول للمشاکل الدولیة الاقتصادیة والاجتماعیة والصحیة وما یتصل بها، وتعزیز التعاون الدولی فی أمور الثقافة والتعلیم.(ج)- أن یشیع فی العالم احترام حقوق الإنسان والحریات الأساسیة للجمیع بلا تمییز بسبب الجنس أو اللغة أو الدین، ولا تفریق بین الرجال والنساء، ومراعاة تلک الحقوق والحریات فعلا". راجع المادة (55 ) من میثاق الأمم المتحدة.

-[3]تقریر منظمة العفو الدولیة لعام (2014 -2015 ): عن حالة حقوق فى العالم ص 362 أو على الموقع التالى: https://www.amnesty.org/ar/

[4] - تقریر منظمة العفو الدولیة: لا للإفلات من العقاب عن الاختفاء القسرى الطبعة الأولى 2011، ص5

[5]- فى 18 دیسمر 1992، أقرت الجمعیة العامة لأمم المتحدة إعلان بشأن حمایة جمیع الأشخاص من الاختفاء القسری أو اللا إرادی یتضمن( 21) مادة. وتنص المادة الأولى منه على اعتبار "أی شکل من أشکال الاختفاء القسری جریمة ضد الکرامة الإنسانیة، وهو مدان بوصفه یتنکر لمقاصد الأمم المتحدة ویعد انتهاکا صارخًا وخطیرًا لحقوق الإنسان وحریاته الأساسیة کما وردت فی الإعلان العالمی لحقوق الإنسان وجرى تأکیدها وبلورتها فی العهود الدولیة الصادرة بهذا الشأن". وقد تتوجت هذا العام مناقشات الاتفاقیة الدولیة لحمایة کل الأشخاص من الاختفاء القسری بإقرارها بالإجماع فی أول جلسة لمجلس حقوق الإنسان فی تطویر لآلیات المحاربة والمحاسبة فی قضایا الاختفاء القسری الذی أصبح منذ اجتماع روما لقیام المحکمة الجنائیة الدولیة: جریمة ضد الإنسانیة. راجع - راجع المادة (21) من إعلان بشأن حمایة جمیع الأشخاص من الاختفاء القسری أو اللا إرادی، الذى أقرته الجمعیة العامة لأمم المتحدة فى 18 دیسمر 1992.

[6]-Lord Goldsmith QC and Nicholas R. Cowdery QC, "The Role of the Lawyer in Human Rights", in HRI news.(Newsletter of the IBA Human Rights Institute), vol. 4, No. 2, 1999, p.1

 

[7]- A\RES\47\133,12 February 1993.p.1

- راجع أیضا، الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الأعداد 970 إلى 973.

- راجع أیضا:مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجریمة ومعاملة المجرمین، هافانا 27آب\أغسطس- 7 أیلول\ ستمبر 1990: تقریر من إعداد الأمانة العامة، منشورات الأمم المتحدة رقم المبیع (A.91,IV.2)، الفصل الأول، الفرع باء.

- راجع أیضا حقوق الإنسان: مجموعة صکوک دولیة، منشورات الأمم المتحدة، رقم المبیع (A.88.XIV.1)

[8]-A/54/258,16.p.4.

[9]- George Musser and Sasha Nemecek "Waging a New Kind of War, Scientific American June 2000, p. 47

[10]--Ethan R. Ice. INTERNATIONAL CRIMINAL LAW IN THE 21ST CENTURY: THE CRIME OF GENOCIDE IN DARFUR,DENV. J. INT’L L. & POL’Y VOL. 38:1,2010 p. 194

[11]- تقریر منظمة العفو الدولیة لعام (2014 -2015 ): عن حالة حقوق فى العالم ، مرجع سابق، ص 232.

[12]-Muggah, and Eric Berman. Humanitarianism Under Threat: The Humanitarian Impacts of Small Arms and Light Weapons. Special Report commissioned by the UN Inter-Agency Standing Committee. Geneva/New York: Small Arms Survey/IASC.2001p.vii-8

[13]--See, for example, 24 February 2003 statement of Ms. Asma Jahangir, United Nations SpecialRapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, expressing deep concern at excessive use of government force resulting in more than 100 deaths in one month by Thai security forcesen-gaged in a crackdown on the drug trade (United Nations press release of 24 February 2003, at www. unhchr.ch/ news.S he also reported that on 11 May 2003 a group of Rangers, a unit under the direct control of the Pakistani military, shot and killed an individual in a crowd demonstrating against the Rangers’ excessive use of force on previous occasions (United Nations press release of 15 May 2003,atwww.unhchr.ch /news

[14]- Edward Mogire The Humanitarian Impact of Small Arms and Light Weapons and the Threat top.1 or http://www.fas.org/asmp/library/scourge/scourge-ch1.pdf