الإبراء کسبب من أسباب انقضاء الحق في القانون المدني الأردني

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

باحث

نقاط رئيسية

تکملة المقال داخل الملف المرفق

الموضوعات الرئيسية


مقدمة :

ینشأ عن العلاقات القانونیة بین الأفراد حقوق لأطرافها والتزامات تفرضها هذه العلاقات علیهم، والحق هو الوجه الإیجابی فی امواجهة الالتزام کوجه سلبی، فما هو حق لاحد الأطراف فی العلاقة هو التزام یقع على عاتق الطرف الآخر، ویأتی دور القانون لتنظیم هذه العلاقات وحمایة الحقوق الناشئة عنها، وفرض تنفیذ الالتزامات المترتبة علیها، فالحق من ناحیة موضوعیة هو مصلحة یحمیها القانون.

ویعرف الحق فی الفقه القانونی بأنه استئثار بشئ یقره القانون، وإذا نظرنا إلى الحق من حیث العلاقة بین الأفراد بعضهم مع بعض، فهو ینقسم إلى قسمین، مالی وغیر مالی، کما تنقسم الحقوق المالیة الى حقوق شخصیة وعینیة ومعنویة

أما الحقوق المالیة فهی تلک التی تصلح للتعامل والتداول بین الناس لتحقیق غایة اقتصادیة، ویعرف الحق الشخصی بأنه رابطة قانونیة بین شخصین تخول أحدهما وهو الدائن بمطالبة الطرف الآخر وهو المدین بأداء معین یتمثل بالقیام بعمل أو الامتناع عن عمل أو بإعطاء شئ.

ویعرف الحق العینی بأنه اختصاص الشخص بمال معین أختصاصا مباشرا یقره القانون، أما الحق المعنوی فهو یرد على مال معنوی، حیث یکون لمن وضع مصنفا من إنتاج الذهن حق نسب هذا المصنف إلیه وحقه بالتصرف فیه.

أما الحقوق غیر المالیة فهی تلک التی لا تهدف إلى الحصول على غایات اقتصادیة بشکل مباشر([1])، ومنها حقوق الشخصیة مثل حق الشخص فی الاسم وحقه فی عصمة بدنه وحقه فی احترام کیانه الأدبی، وهنالک حقوق الأسرة کحق الوالد على ولده فی الطاعة والاحترام، وحق الولد على الوالد فی الرعایة، وحق الزوجة على زوجها فی المعاشرة بالمعروف والنفقة.

وسنتکلم فی هذا البحث عن انقضاء الحق الشخصی بأحد أسباب الانقضاء والحق الشخصی هو الوجه الایجابی للالتزام، ومصادره متعددة ذکرتها القوانین المدنیة ومنها القانون المدنی الأردنی، وهذه المصادر هی، العقد، الإدارة المنفردة، الفعل الضار، الفعل النافع والقانون.

والحق الشخصی غیر قابل للأسقاط اصلاً دون وفاء، ولکن أغلب القوانین الوضعیة – والفقه الاسلامی کذلک – أقرت أسبابا لسقوطه وانقضائه دون وفاء، ولقد وردت هذه الأسالیب فی الباب الثانی من الکتاب الأول من القانون المدنی الأردنی تحت عنوان (انقضاء الحق) ضمن المواد (444-464) وهذه الأسباب هی : " الإبراء، استحالة التنفیذ، ومرور الزمن المانع لسماع الدعوى".

وفی هذا البحث سأتناول موضوع الإبراء کسبب من أسباب انقضاء الحق دون وفاء فی القانون المدنی الأردنی.



([1]) د. عباس الصراف د. جورج حزبون، المدخل الى علم القانون، الطبعة الثالثة 1994، ص 125