العقوبات المقررة على الأجانب المخالفين لقواعد الدخول و الإقامة في القانون المصري دراسة تطبيقية - تحليلية

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

أستاذ مساعد القانون الدولي الخاص کلية الشرطة – أکاديمية الشرطة

نقاط رئيسية

تکملة المقال داخل الملف المرفق

الموضوعات الرئيسية


مقدمة

عندما تسمح الدولة للأجنبی بالدخول إلى إقلیمها، فإن ذلک لا یعنى نشوء حق دائم للأجنبی للاستقرار بإقلیم الدولة، فهذا الحق مقصور على الوطنیین دون غیرهم([1])، ویهدف الأجنبی من دخول الدولة إما الإقامة العارضةséjour temporair، استناداً إلى حق الفرد فى التنقل liberté de circulation، أو الإقامة على وجه الاستمرار long séjour لمزاولة مهنة، أو تجارة، أو الدراسة([2]). ویجرى العمل على إخضاع الأجنبى المقیم فى الدولة إلى رقابة لا یخضع لها الوطنى عادة، ولعل أهم مظاهر هذه الرقابة هو فرض نظام تراخیص الإقامة، والتى یتعین على الأجنبى الحصول علیها وفق إجراءات محددة تضعها کل دولة وفقاً لظروفها.

ویتفق الفقه([3])على تعریف الترخیص فى الإقامة بأنه" المستند أو الرخصة التى تمنحها الدولة للأجنبى، وتحدد له مدة إقامته بالبلاد "

وینظم القانون المصری بعض العقوبات المقررة على الأجانب الذین یخالفون القواعد التى تنظم تواجدهم بالبلاد وتمتد تلک العقوبات فی بعض الأحیان لتشمل بعض الوطنیین الذین یتعاملون مع الأجانب وقد یساعدونهم فی ارتکاب المخالفات.

وینظم الباب الثامن من القانون 89 لسنة 1960 المعدل بالقانون 88 لسنة 2005 العقوبات المقررة على مخالفة الأجنبی للأحکام الواردة به.

وتتفاوت تلک العقوبات تبعاً لنوع المخالفة التى یقترفها الأجنبى، فهناک جریمة إبداء أقوال کاذبة أو تقدیم مستندات غیر صحیحة ( المبحث الأول)، ثم جریمة دخول البلاد بطریقة غیر شرعیة ( المبحث الثـانی )، الامتنـاع عن إبلاغ بیانـات الأجنبـی أو استخدامه (المبحث الثالث ) وکذا التخلف عن تجدید الإقامة وتغییر الغرض منها (المبحث الرابع)، ویجب فی هذا الإطار أن نتعرض للترحیل کعقوبة للأجانب المخالفین ( المبحث الخامس)، وأیضاً التصالح مع الأجنبی المخالف ( المبحث السادس )، وأخیراً ینبغی تقدیر العقوبات المقررة علی الأجانب المخالفین (المبحث السابع).



([1]) د.فؤاد ریاض، الوسیط فى القانون الدولى الخاص، طبعة 1992، ص410، د.هشام على صادق، الجنسیة والموطن والأجانب، منشأة المعارف 1977، ص37، د.أحمد مسلم، المرکز القانونی للأجانب، دار الکتاب العربی 1952، ص 36.

([2]) د.عز الدین عبد الله، القانون الدولى الخاص، الهیئة العامة للکتاب 1986، ص 480.

([3]) د.فؤاد ریاض، المرجع السابق، ص 475، د.عز الدین عبد الله، المرجع السابق، ص 674، د.هشام على صادق، المرجع السابق، ص36، د.عصام الدین القصبی، الوجیز فی القانون الدولی الخاص، الکتاب الأول، 1989، ( بدون ناشر )، ص 361، د.أشرف وفا، المرکز القانونی للأجانب، ( بدون ناشر )، سنة1998 ص 86 ؛ وانظر کذلک:

-“Le document que doit posséder tout étranger qui entend demeurer en France.” SYLVIA (Laussinotte), Dictionnaire permanent droit des étrangers,éd. legislatives, Paris 2001. , p.2111; CORNU Gérard, Vocabulaire juridique, éd, P.U.F,p.126 ;;DERRUPPE (Jean), droit international privé,éd.D.,1999,p.41 ; GUIHO(Pierre), droit international privé,éd.l'hermès,2000,p.54

- وانظر أیضا فی هذا المعنى محکمة القضاء الإدارى، الدعوى رقم 207 لسنة 8 ق، جلسة 29 /6/1954، مجموعة السنة 8، ص 1609.