التنظيم القانونى لحق المستهلک فى العدول عن العقود المبرمة عن بعد ( دراسة موازنة )

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

مدرس القانون المدنى کلية الحقوق – جامعة عين شمس

نقاط رئيسية

تکملة المقال داخل الملف المرفق

الموضوعات الرئيسية


مقدمـة

أولا: موضوع البحث:

نتیجة لطبیعة التعاملات التجاریة فى مجال السلع والخدمات الاستهلاکیة، والتى تتم بین طرفین، أحدهما مهنى أو محترف، والآخر مستهلک، وما یغلب على تلک التعاملات من میل الکفة فى شأنها باتجاه الطرف الأول، نظرًا لما یتمتع به من خبرات تعاقدیة عمیقة مقارنة بالطرف الثانى، تلک الخبرات التى تسمح له بالترویج الجید لسلعه وخدماته وبصورة أکثر حرفیة، مما قد یجذب العملاء – المستهلکین – من أجل التعاقد معه وإتمام الصفقة، وما یقابل تلک الخبرة من ضعف فى المعرفة والإلمام بمواصفات السلعة أو الخدمة والوقوف على مدى ملاءمتها للحاجة الشخصیة من عدمه من جانب المستهلک.

ویزداد الأمر صعوبة على المستهلک إذا تعاقد على السلعة أو الخدمة عن بعد([1])، أى عن طریق وسائل الاتصال الحدیثة، کالتلیفون والفاکس والتلیکس والإنترنت وغیرها من الوسائل الحدیثة التى ظهرت نتیجة التقدم التکنولوجى الهائل الذى لحق بمجال الاتصالات، ذلک التعاقد الذى یتم فى ظروف یغیب فیها الالتقاء المباشر أو المادى بین المتعاقدین([2])، فیُصعِّب ذلک من إلمام المستهلک بکافة جوانب ومواصفات السلعة أو الخدمة التى یتعاقد علیها.



(1) عرفت المادة الأولى من مشروع قانون حمایة المستهلک المصرى الجدید التعاقد عن بعد بأنه "عملیات بیع وشراء وعرض السلع والخدمات باستخدام شبکة الإنترنت أو أیة وسیلة من وسائل الاتصال المرئیة والمسموعة والمقروءة أو عن طریق الهاتف أو أیة وسیلة أخرى".

      کما عرفت المادة الثانیة من التوجیه الأوروبى رقم 7لسنة 1997 الصادر فى 20/5/1997 فى شأن حمایة المستهلک فى العقود المبرمة عن بعد؛ العقد المبرم عن بعد بأنه " أى عقد متعلق بالسلع والخدمات یتم بین مورد ومستهلک من خلال الإطار التنظیمى الخاص بالبیع عن بعد أو تقدیم الخدمات التى ینظمها المورد، والذى یتم باستخدام واحدة أو أکثر من وسائل الاتصال الالکترونیة، حتى إتمام التعاقد ".

(2) د. عبد العزیز المرسى حمود، الحمایة المدنیة الخاصة لرضاء المشترى فى عقود البیع التى تتم عن بعد مع التطبیق على البیع عن طریق التلیفزیون بوجه خاص، مکتبة الکتب العربیة، القاهرة، 2005، ص3.