دور الحياة الممتدة في کسب الملکية في القانون القطري وبعض القوانين العربية

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

1 أستاذ القانون المدنى بجامعة القاهرة

2 أستاذ القانون المدنى بجامعة قطر

نقاط رئيسية

تکملة المقال داخل الملف المرفق

الموضوعات الرئيسية


مقدمة

1- عرف المشرع القطری الحیازة وبین أرکانها فی المواد 935 ومابعدها من القانون المدنی. حیث نصت المادة 935 على أن "الحیازة وضع ید مادی یسیطر به الشخص على حق یجوز التعامل فیه، بأن یباشر علیه الأعمال التی یقوم بها عادة صاحب الحق"([1]). والواضح أن المشرع أراد أن یوسع نطاق الحیازة، فلم یجعلها قاصرة على الملکیة أو غیرها من الحقوق العینیة بل جعلها ترد على أی حق مالی یجوز التعامل فیه([2]).

وعلى الرغم من أن الحیازة، کما یبدو من تعریفها، لا تعدو أن تکون مرکزاً واقعیاً ([3])، فإن الأنظمة القانونیة على اختلاف توجهاتها ترتب علیها آثاراً قانونیة بالغة الأهمیة.

فانطلاقاً من أن الحائز هو، فی الأعم الأغلب، صاحب الحق على الشیء الذی یحوزه، جعل المشرع الحیازة قرینة على الملکیة أو الحق العینی إلى أن یقوم الدلیل على خلاف ذلک. حیث تنص المادة 945 مدنی قطری على أن "من کان حائزاً للحق اعتبر هو المالک له، مالم یثبت العکس"([4]). وعلیه یکفی الحائز أن یستند إلى وضع الید لکی یعفى من تقدیم دلیل على حقه، لیکون على من ینازعه (من یدعی الحق على الشیء) أن یقدم الدلیل على ما یدعیه.

والحیازة تعطی الحائز عدة دعاوى تمکنه من حمایة وضع یده ولو لم یکن مستنداً إلى حق، وهی دعوى استرداد الحیازة ودعوى منع التعرض ودعوى وقف الأعمال الجدیدة.وفضلاً عن ذلک فإن الحیازة تخول الحائز الحق فی الحصول على ثمار الشیء الذى یحوزه متى کان حسن النیة وقت قبضها، وتجعل له - إذ استرد المالک الشیء من تحت یده - أن یطالبه بما أنفقه علیه من مصروفات ضروریة أو نافعة. کما أن لوضع الید أثراً فی تحدید من یتحمل تبعة هلاک الشیء الذی کان محلاً للحیازة.



([1]) ولا مقابل لهذا النص فی القانون المصری الذی ترک تعریف الحیازة لاجتهاد الفقه والقضاء.

([2]) وعلى ذلک فإن الحقوق الشخصیة (أی حقوق الدائنیة)، وهی لیست أشیاء مادیة، یمکن أن تکون محلاً للحیازة. وإن کانت الحیازة عندئذ سترد على السند المثبت للحق، وهو شیء مادی، فالحق یندمج فی السند، وترد الحیازة على هذا السند.

أما المشرع الکویتی فقد نص فی المادة 905 مدنی على أن الحیازة هى "سیطرة شخص، بنفسه أو بواسطة غیره، على شیء مادی ظاهراً علیه بمظهر المالک أو صاحب حق عینی آخر، بأن یباشر علیه الأعمال التى یباشرها عادة صاحب الحق".

فالسیطرة وفقاً للمشرع الکویتی ترد على الشیء، وهى ترد وفقاً للمشرع القطری على الحق، والأدق هو تعبیر المشرع الکویتی، بحسبان الحیازة عبارة عن أعمال مادیة یتعین مباشرتها، وهذه تباشر عادة على شیء مادی یحمل بحق من الحقوق العینیة التی یظهر الحائز بمظهر صاحبها.

([3]) فهی وضع فعلی لا یلزم، بالضرورة، أن یکون مستنداً إلى حق ما.

([4]) والأدق هى عبارة المشرع المصری فی المادة 964 مدنی التی تقضی بأن "من کان حائزاً للحق اعتبر صاحبه حتى یقوم الدلیل على العکس". فتعبیر صاحبه (صاحب الحق) هو الأدق فی التعبیر عن عناصر أو مکونات الحق. وهو فوق ذلک یتجنب خلطاً یمکن أن ینشأ بین الحیازة الواردة على حق الملکیة وغیره من الحقوق العینیة الأخرى.

وفی القانون الکویتی تنص المادة 923 مدنی على أن "من حاز شیئاً ظاهراً علیه بمظهر المالک أو صاحب حق عینى آخر، اعتبر هو المالک أو صحاب الحق مالم یثبت العکس" (انظر فی تطبیق النص تمییز کویتی 8/5/1985، الطعن رقم 173/84 تجاری، مجلة القضاء والقانون، السنة 13، العدد الثانی، رقم 107 ؛ تمییز 19/2/1995 الطعن رقم 194/94 تجاری، مجموعة القواعد التی أصدرتها محکمة التمییز من 1/1/1992-31/12/1996 القسم الثالث، المجلد الثانی - یولیو 1999 ملکیة، رقم 52، ص971).