استبعاد تطبيق قاعدة التنازع الوطنية من قبل أطراف النزاع

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

1 أستاذ ورئيس قسم القانون الخاص کلية الحقوق – جامعة السلطان قابوس

2 أستاذ بجامعة القاهرة

نقاط رئيسية

تکملة المقال داخل الملف المرفق

الموضوعات الرئيسية


مقدمــة

من المسلم به أن قاعدة تنازع القوانین تعـتبر من القواعد المزدوجـة الجانب le caractère bilatéral de la règle de conflit ویعنی هذا أن القانون الواجب التطبیق الذی ینتج عن إعمال هذه القاعدة قد یکون قانوناً وطنیاً للقاضی المعروض علیه النزاع کما قد یکون قانوناً أجنبیاً. فإذا ما أشارت قاعدة التنازع على سبیل المثال إلى تطبیق القانون الشخصی فی مسائل الأحوال الشخصیة کقانون الجنسیة باعتباره هو القانون واجب التطبیق على مسألة الأهلیة، فإن تطبیق قاعدة التنازع هذه قد یقود إلى تطبیق القانون الوطنی للقاضی المعروض علیه النزاع إذا کان الشخص یتمتع بجنسیة دولة القاضی کما قد یطبق القاضی قانوناً أجنبیاً فی الحالة العکسیة.

ومن النتائج الهامة التی تترتب على ذلک أن القانون الأجنبی ینبغی أن یوضع کقاعدة عامة فی نفس المرکز الذی یوجد فیه القانون الوطنی من حیث إمکانیة التطبیق، وبالتالی ینبغی ألا یتخذ المشرع إجراءات من شأنها تفضیل تطبیق القانون الوطنی على القانون الأجنبی. ذلک أن قاعدة التنازع تتسم بأنها قاعدة غیر مباشرة تشیر إلى تطبیق قانون ما على النزاع والذی قد یکون قانون القاضی ذاته المعروض علیه النزاع کما قد یکون قانونا أجنبیا([1]).



([1])لذلک نجد أن مجمع القانون الدولی قد نص صراحة على وجوب عدم التفرقة بین القانون الوطنی والقانون الأجنبی فی هذا الشأن. فوفقاً للفقرة الأولى من قراره الصادر بتاریخ 25 أبریل 1952 فإن:

“Les règles de droit international privé ne doivent pas, pour des raisons démographiques, utiliser des points de rattachement donnant lieu à une différence entre le domaine d’application de la loi nationale et de la loi étrangère”.